وَإِذَا اشْتَرَى الْمُسْتَأْمَنُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَزَرَعَهَا أَوْ مَكَثَتْ فِي يَدِهِ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ فَوَجَبَ فِيهَا الْخَرَاجُ، فَقَدْ صَارَ الْمُسْتَأْمَنُ ذِمِّيًّا حِينَ وَجَبَ فِي أَرْضِهِ الْخَرَاجُ، وَهُوَ لَزِمَهُ وَأُخِذَ.
لِأَنَّهُ إنَّمَا يَصِيرُ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا بِحُكْمِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ، وَالْحُكْمُ بِالْأَخْذِ فِيمَا لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ لَا يَصِيرُ ذِمِّيًّا.
4489 - ثُمَّ إذَا أُخِذَ مِنْهُ الْخَرَاجُ يُؤْخَذُ مِنْهُ خَرَاجُ رَأْسِهِ بَعْدَ سَنَةٍ مُسْتَقْبِلَةٍ مِنْ يَوْمِ أُخِذَ مِنْهُ الْخَرَاجُ، وَلَا يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ فِي خَرَاجِ رَأْسِهِ لِمَا مَضَى مِنْ الشُّهُورِ وَالْأَرْضُ فِي يَدِهِ.
وَهَذَا بِخِلَافِ التَّقْدِيمِ إلَيْهِ لَوْ أَطَالَ الْمُكْثَ بِأَرْضِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ لَهُ الْإِمَامُ: ارْجِعْ إلَى بِلَادِك، فَإِنَّك إنْ أَقَمْتَ سَنَةً بَعْدَ يَوْمِك هَذَا أَخَذْتُ مِنْك الْخَرَاجَ فَأَقَامَ سَنَةً صَارَ ذِمِّيًّا، وَأُخِذَ مِنْهُ الْخَرَاجُ فِي تَمَامِ تِلْكَ السَّنَةِ.
وَوَجْهُ الْفَرْقِ فِي ذَلِكَ وَهُوَ أَنَّ فِي فَصْلِ التَّقَدُّمِ إنَّمَا يَأْخُذُ الْإِمَامُ مِنْهُ خَرَاجَ رَأْسِهِ مِنْ جِهَةِ الشَّرْطِ فَإِذَا شَرَطَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ الْخَرَاجَ إنْ لَمْ يَرْجِعْ إلَى سَنَةٍ أَخَذَ مِنْهُ كَمَا شَرَطَ، وَيَصِيرُ مَا شَرَطَ عَلَيْهِ كَمَا صَالَحَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِ عَلَى مُقَامِهِ فِي دَارِنَا فِي تِلْكَ السَّنَةِ، وَلِلْإِمَامِ ذَلِكَ مِنْهُ لَهُ فِي الِابْتِدَاءِ أَلَّا يُؤْمِنَّهُ وَأَلَّا يَدَعَهُ يَخْرُجُ إلَى الْإِسْلَامِ إلَّا بِمَالٍ يَأْخُذُهُ مِنْهُ.
فَلِهَذَا يَأْخُذُ مِنْهُ الْخَرَاجَ عِنْدَ تَمَامِ السَّنَةِ، وَأَمَّا صَيْرُورَتُهُ ذِمِّيًّا مِنْ جِهَةِ خَرَاجِ أَرْضِهِ لَا مِنْ جِهَةِ الشَّرْطِ وَلَكِنْ يَثْبُتُ حُكْمًا.
وَلَوْ لَمْ يَجِبْ فِي أَرْضِهِ لَا يَصِيرُ ذِمِّيًّا فَإِنَّمَا يَأْخُذُ مِنْهُ خَرَاجَ رَأْسِهِ إذَا مَضَتْ سَنَةٌ