شَهَادَتُهُ، بِمِقْدَارِ مَا شَهِدَ، فَكَذَلِكَ هَا هُنَا ثَبَتَ بِشَهَادَتِهِ الذِّمَّةُ، فَبَعْدَ ذَلِكَ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ بَعْدَ ثُبُوتِ الذِّمَّةِ، إذْ الذِّمِّيُّ قَدْ يُسْلِمُ بَعْدَ الذِّمَّةِ، فَلِهَذَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ اسْتِحْسَانًا.
4414 - وَلَوْ قَالَ: أَنَا ذِمِّيٌّ، وَلَسْت بِمُسْلِمٍ، فَشَهِدَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ مُسْلِمَانِ أَنَّهُ مُسْلِمٌ جَعَلْته مُسْلِمًا.
لِأَنَّهُ يَثْبُتُ الْإِسْلَامُ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ، فَجُحُودُهُ بَعْدَ مَا ثَبَتَ الْإِسْلَامُ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ رِدَّةٌ مِنْهُ فَيُجْعَلُ كَأَنَّهُ كَانَ مُسْلِمًا ثُمَّ ارْتَدَّ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ فَيُقَاسُ بِسَائِرِ الْمُرْتَدِّينَ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهُوَ حُرٌّ وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ إلَى الْإِسْلَامِ قُتِلَ.
قَالَ: 4415 -
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ أُخِذَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَمَعَهُ بَقَرٌ وَغَنَمٌ وَرَمَكٌ يَسُوقُهَا قَوْمٌ، فَقَالَ: هَذَا كُلُّهُ لِي، وَهَؤُلَاءِ أُجَرَائِي قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ دَخَلُوا مَعِي مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ وَصَدَّقُوهُ بِمَا قَالَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ وَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ.
لِأَنَّ هَذِهِ السَّائِمَةَ فِي أَيْدِي الْقَوْمِ، وَالْقَوْمُ لَمَّا صَدَّقُوهُ فَقَدْ أَقَرُّوا أَنَّهُمْ فِي يَدِ هَذَا الْمُسْلِمِ، وَأَنَّ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ السَّائِمَةِ فِي يَدِهِ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُسْلِمَ الْمُسْتَأْمَنَ إذَا ادَّعَى أَنَّ مَا فِي يَدِهِ لَهُ صُدِّقَ فِي ذَلِكَ.
4416 - وَإِنْ كَذَّبَهُ الَّذِينَ ذَلِكَ فِي أَيْدِيهِمْ فَقَالُوا: نَحْنُ ذِمَّةٌ كَمَا قَالَ وَجَمِيعُ مَا فِي أَيْدِينَا لَنَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ وَهُمْ ذِمَّةٌ.