4405 - فَإِنْ بَاعَهُمْ أَوْ قَسَمَهُمْ ثُمَّ إنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ شَهِدَ لِبَعْضِهِمْ أَنَّهُ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ.
لِأَنَّهُ صَارَ مِلْكًا خَاصًّا لِرَجُلٍ مِنْهُمْ فَلَا يَبْطُلُ مِلْكُهُ إلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ اخْتِلَافَ الرِّوَايَتَيْنِ.
4406 - وَإِذَا شَهِدُوا بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ بَعْدَ الْقِسْمَةِ يَبْطُلُ الْبَيْعُ وَالْقِسْمَةُ.
لِأَنَّهُ ظَهَرَ أَنَّ الْبَيْعَ وَالْقِسْمَةَ جَرَى فِيهِ وَهُوَ حُرٌّ فَكَانَ بَاطِلًا.
4407 - فَإِنْ تَفَرَّقَ الْمُسْلِمُونَ عُوِّضَ ذَلِكَ الَّذِي وَقَعَ فِي سَهْمِهِ قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَعُوِّضَ الْمُشْتَرِي مِثْلَ الثَّمَنِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ نَصِيبَهُ وَلَا يُقْبَلُ فِي هَذَا شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِنْ كَانَ الَّذِي اشْتَرَاهُ ذِمِّيًّا.
لِأَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ وَقَعَتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.
(أَلَا تَرَى) أَنَّهَا لَوْ قُبِلَتْ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي بَيْتِ مَالِهِمْ بِالثَّمَنِ.
4408 - وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَهُ الْمُسْلِمُونَ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ فَادَّعَى أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ آمَنَهُ وَهُوَ فِي الْحِصْنِ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ فَسُئِلَ ذَلِكَ الْمُسْلِمُ عَمَّا ادَّعَى مِنْ الْأَمَانِ فَأَقَرَّ أَنَّهُ آمَنَهُ لَمْ يُصَدَّقْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ غَيْرُ الَّذِي آمَنَهُ عَلَى الْأَمَانِ.