جَائِزٌ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَكَذَلِكَ جَائِزٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَإِذَا ثَبَتَ النَّسَبُ ثَبَتَتْ الْحُرِّيَّةُ تَبَعًا لَهُ فَلَا يُسْتَرَقُّ لِمَا مَرَّ.
4392 - فَإِنْ قَالَ: هَذَا أَخِي أَوْ عَمِّي أَوْ خَالِي أَوْ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ دَخَلَ مَعِي، أَوْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَ: هَذِهِ امْرَأَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ دَخَلَتْ مَعِي فَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا صُدِّقَ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ، إذَا صَدَّقَهُ بِذَلِكَ الَّذِي مَعَهُ، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي يَقُولُ: هَذَا لِلْمُسْلِمِينَ ذِمِّيًّا لَمْ يُصَدَّقْ.
لِأَنَّ الذِّمِّيَّ الْمُسْتَأْمَنَ لَوْ خَرَجَ بِرِجَالٍ إلَى دَارِ الْحَرْبِ فَقَالَ: هَؤُلَاءِ إخْوَانِي وَأَعْمَامِي لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ، وَلَمْ يَكُونُوا تَبَعًا لَهُ فِي الْأَمَانِ، فَكَذَلِكَ قَوْلُ الذِّمِّيِّ لَا يُقْبَلُ فِيهِمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَا يَكُونُونَ تَبَعًا لَهُ.
4393 - وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَيْضًا مِنْ حَيْثُ الشَّهَادَةُ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ فِي أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ، وَلَا شَهَادَةَ لِأَهْلِ الذَّمَّةِ فِي أُمُورِ دِينِنَا.
(أَلَا تَرَى) أَنَّهُ لَوْ أَخْبَرَ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ لَمْ يُقْبَلْ خَبَرُهُ، فَكَذَلِكَ هَا هُنَا، فَأَمَّا قَوْلُ الْمُسْلِمِ: إنَّهُ عَمِّي، أَوْ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ دَخَلَ مَعِي شَهَادَةً مِنْهُ فِي أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ، وَقَوْلُ الْوَاحِدِ فِي أُمُورِ الدِّينِ مَقْبُولٌ.
4394 - فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي مَعَ الذِّمِّيِّ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ وَعَلَيْهِ سِيمَاءُ الْمُسْلِمِينَ فِي لِبَاسِهِ وَهَيْئَتِهِ صُدِّقَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ وَلَمْ يَكُنْ فَيْئًا.