209 - بَابُ مَا يُصَدَّقُ فِيهِ الْمُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَمَا لَا يُصَدَّقُ فِيهِ 4365 - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: وَإِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ أَوْ كَانَ فِيهِمْ أَسِيرًا أَوْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَقَدْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ فَوَجَدَهُ الْمُسْلِمُونَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَمَعَهُ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ فَقَالَ: هَؤُلَاءِ عَبِيدِي وَإِمَائِي اشْتَرَيْتهمْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَلَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إلَّا بِقَوْلِهِ فَإِنْ صَدَّقَهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ بِمَا قَالَ فَهُمْ رَقِيقُهُ كَمَا قَالَ.
وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَمَانَ بِالْإِيمَانِ أَعْلَى حَالًا مِنْ الْأَمَانِ بِالِاسْتِئْمَانِ.
4366 - وَلَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِنْ أَهْلِ الْحِصْنِ آمَنَهُ الْإِمَامُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ فَتَحَ الْمُسْلِمُونَ الْحِصْنَ فَقَالَ الَّذِي أُومِنَ هَؤُلَاءِ عَبِيدِي وَإِمَائِي، وَصَدَّقُوهُ بِذَلِكَ كَانَ آمِنًا بِجَمِيعِ مَا قَالَ، فَهَا هُنَا أَوْلَى، وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُمْ لَمَّا صَدَّقُوهُ فَقَدْ ظَهَرَ لَهُ الْيَدُ فِيهِمْ، لِأَنَّ أَقْصَى مَا يَظْهَرُ مِنْ ثُبُوتِ الْيَدِ عَلَى الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ أَنْ يَكُونَ بِحَضْرَتِهِ، يَخْدُمَانِهِ وَيُقِرَّانِ لَهُ بِالْيَدِ، وَقَدْ وَجَدَ هَذِهِ الصِّفَةَ هَا هُنَا فَصَارُوا