208 - بَابُ مَا يُصَدَّقُ فِيهِ الْمُسْلِمُ عَلَى إسْلَامِ الْكَافِرِ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ:
4361 - إذَا سَبَى الْمُسْلِمُونَ سَبْيًا مِنْ الرُّومِ فَشَهِدَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حُرًّا وَعَبْدًا وَمَحْدُودًا فِي قَذْفٍ أَوْ امْرَأَةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ حُرَّةً أَوْ أَمَةً بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ رَضِيَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ هَذَا الْأَسِيرَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ وَوَصَفَ الشَّاهِدُ إسْلَامَهُ صَلَّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَاسْتَغْفَرُوا لَهُ.
لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ أَمْرٌ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ، وَقَوْلُ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي أُمُورِ الدِّينِ مَقْبُولٌ، كَمَا يُقْبَلُ فِي الْأَخْبَارِ عَنْ طَهَارَةِ الْمَاءِ وَنَجَاسَتِهِ، وَكَمَا يُقْبَلُ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ وَكَمَا يُقْبَلُ فِي رِوَايَةِ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -.
4362 - يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ ذِي لَقْوَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - «اسْتَغْفَرَ لِلنَّجَاشِيِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حِينَ أَتَاهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَأَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ قَدْ صَدَّقَ بِهِ» .
ثُمَّ قَالَ فِي الْكِتَابِ: