لِأَنَّ إجْرَاءَ أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِهِمْ مُمْكِنٌ، وَالدَّارُ تَصِيرُ دَارَ الْمُسْلِمِينَ بِإِجْرَاءِ أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ، فَيَجْعَلُهَا الْإِمَامُ دَارَ إسْلَامٍ وَيَجْعَلُ الْقَوْمَ أَهْلَ ذِمَّةٍ.
4352 - فَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَقْوُونَ عَلَى أَنْ يَجْعَلُوا فِي دَارِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يُقَاتِلُ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ يُجِيبُوا الذِّمِّيِّينَ إلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، إلَّا أَنْ يَخْرُجُوا عَنْ تِلْكَ الدَّارِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ. لِمَا قُلْنَا: إنَّ هَذَا لَيْسَ بِذِمَّةٍ مِنْهُمْ إنَّمَا هَذَا طَلَبُ الْمُوَادَعَةِ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُوَادِعُوهُمْ.
4353 - وَأَمَّا الَّذِينَ أَسْلَمُوا مَعَهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ الْمُقَامِ بِبِلَادِهِمْ. لِأَنَّ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ لَا يُجْبَرُ عَلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِ إلَى دَارِ غَيْرِهِ.
4354 - فَإِنْ قَالَ الْمُسْلِمُونَ دَعُوا مَعَنَا قَوْمًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَكُونُونَ قُوَّةً لَنَا عَلَى أَهْلِ الْحَرْبِ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ مَنْ يُتْرَكُ مَعَهُمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ يَقْوُونَ عَلَى أَهْلِ الْحَرْبِ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِعْلَ ذَلِكَ. لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ دَارَ الْإِسْلَامِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ.