أَلَا تَرَى) أَنَّهُمْ يُشَارِكُونَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَلَوْ دَخَلُوا مَعَهُمْ وَهُمْ أَهْلُ مَنَعَةٍ يَرْضَخُ؛ لِأَهْلِ الذَّمَّةِ، فَكَذَلِكَ هَا هُنَا.
4304 - وَإِنْ كَانَ أَهْلُ الذِّمَّةِ إذَا انْفَرَدُوا لَا مَنَعَةَ لَهُمْ وَالْمُسْلِمُونَ إذَا انْفَرَدُوا لَا مَنَعَةَ لَهُمْ فَإِذَا اجْتَمَعُوا كَانَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ فَاجْتَمَعُوا فَأَصَابُوا غَنَائِمَ فَإِنَّهُ يُسْهِمُ؛ لِأَهْلِ الذَّمَّةِ كَمَا يُسْهِمُ لِلْمُسْلِمِينَ. لِأَنَّ الْمَالَ إنَّمَا صَارَ غَنِيمَةً بِهِمْ جَمِيعًا، لَيْسَ لِأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ فَضْلٌ عَلَى الْآخَرِ، فَاسْتَوَوْا جَمِيعًا فِي الْغَنِيمَةِ.
4305 - وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ لِكُلِّ فَرِيقٍ مَنَعَةٌ، كَانَتْ الْغَنِيمَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ الْخَيْلِ وَالرَّجَّالَةِ. لِأَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ فَضْلٌ عَلَى الْآخَرِ فَلَمْ يَكُنْ بَعْضُهُمْ تَبَعًا لِلْبَعْضِ فَاسْتَوَوْا فِي الْغَنِيمَةِ.
4306 - وَهَكَذَا الْجَوَابُ فِي السَّرِيَّةِ إذَا كَانُوا كُلُّهُمْ عَبِيدًا أَوْ مُكَاتَبِينَ دَخَلُوا بِإِذْنِ الْإِمَامِ فَأَصَابُوا غَنَائِمَ، فَإِنَّ الْغَنِيمَةَ بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ الْخَيْلِ وَالرَّجَّالَةِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَحْرَارٌ فَهُوَ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي قُلْنَا. لِأَنَّ الْعَبِيدَ أَهْلُ رَضْخٍ فَلَا يُسْهِمُ لَهُمْ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ مَنَعَةٌ، فَيُسَاوُوا الْأَحْرَارَ فِي الْغَنِيمَةِ.
4307 - وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ مَنْ لَا مَنَعَةَ لَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، دَخَلُوا دَارَ الْحَرْبِ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ،