4262 - وَأَمَّا الْحَرْبِيُّ لَوْ قَالَ عَلَيَّ دَيْنٌ لَا يُصَدَّقُ، وَإِذَا قَالَ عَشَرَنِي عَاشِرٌ غَيْرُك صُدِّقَ. لِأَنَّهُ تَأَيَّدَ قَوْلُهُ هَا هُنَا بِالْبَرَاءَةِ، فَجَازَ أَنْ يُصَدَّقَ فَأَمَّا فِي مَسْأَلَةِ الدَّيْنِ لَمْ يَنْضَمَّ إلَى قَوْلِهِمْ مَا يُصَدِّقُهُ فَجَازَ أَلَّا يُصَدَّقَ. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، حَيْثُ أَتَاهُ ذَلِكَ الشَّيْخُ النَّصْرَانِيُّ، وَقَالَ: إنَّ عُمَّالَك عَشَرُونِي فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ، قَالَ: فَكَتَبَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - إلَى عُمَّالِهِ لَا تَعْشِرُوا فِي السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً، أَلَيْسَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَدْ صَدَّقَهُ فِي ذَلِكَ حَيْثُ كَتَبَ إلَى عُمَّالِهِ أَلَّا تَعْشِرُوا إلَّا مَرَّةً.
4263 - وَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَوْ الذِّمِّيِّ مَالٌ لِلتِّجَارَةِ فَحَالَ عَلَيْهِ حَوْلٌ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ، فَاتَّجَرَ فِيهِ حَوْلًا آخَرَ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ، فَمَرَّ بِهِ عَلَى عَاشِرِ الْمُسْلِمِينَ، لَمْ يَعْشِرْهُ لِلسَّنَةِ الْأُولَى وَلَا لِلسَّنَةِ الثَّانِيَةِ. أَمَّا السَّنَةُ الْأُولَى؛ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَمُرَّ عَلَيْهِ بِمَالِهِ فِي وَقْتِ الْأَخْذِ، فَلَا يَأْخُذُ، وَأَمَّا السَّنَةُ الثَّانِيَةُ: فَلِأَنَّ الْحَوْلَ قَدْ حَالَ عَلَى الْمَالِ وَالْمَالُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْعَاشِرَ لَا يَعْشِرُ الْمَالَ الَّذِي قَدْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي دَارِ الْحَرْبِ.
4264 - فَإِنْ مَرَّ بِهِ بَعْدَ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ عَلَى الْعَاشِرِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَكَتَمَهُ الْمَالَ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ دَارَ الْحَرْبِ فَمَكَثَ حَوْلًا فِي دَارِ الْحَرْبِ،