مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ، فَإِنَّ الْعَاشِرَ يَأْخُذُ مِنْهُ زَكَاةَ هَذَا الْحَوْلِ الثَّالِثِ، وَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ زَكَاةَ الْحَوْلَيْنِ الْمَاضِيَيْنِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَاشِرَ إنَّمَا يَعْشِرُ الْمَالَ الَّذِي فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، إذَا كَانَ فِي حِمَايَتِهِ [فِي الْحَوْلِ الثَّالِثِ لَا فِي الْحَوْلَيْنِ الْمَاضِيَيْنِ فَلِهَذَا لَا يَأْخُذُ لِمَا مَضَى مِنْ الْحَوْلَيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا حَالَ الْحَوْلُ وَالْمَالُ فِي دَارِ الْحَرْبِ] وَوَقْتُ الْأَخْذِ بَاقٍ مَا لَمْ يَجِبْ الْحَقُّ فِي الْمَالِ ثَانِيًا، فَقَدْ مَضَى وَقْتُ أَخْذِ الْوَاجِبِ الْأَوَّلِ وَجَاءَ وَقْتُ أَخْذِ الْوَاجِبِ الثَّانِي، فَمَتَى مَرَّ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا حَالَ الْحَوْلُ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ الْحَوْلُ الثَّانِي فَوَقْتُ الْأَخْذِ بَاقٍ فَعَشَرَهُ، وَمَتَى تَمَّ الْحَوْلُ وَالْمَالُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَإِنَّ الْعَاشِرَ لَا يَعْشِرُ هَذَا الْمَالَ، وَإِنْ مَرَّ بِهِ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ الْحَوْلُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْحَوْلَ حَالَ هُنَاكَ وَالْمَالُ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ يَجْرِي فِيهِ حُكْمُ إمَامِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ أَبَدًا، وَأَمَّا الْمَالُ الَّذِي فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ فِي مَوْضِعٍ يَجْرِي فِيهِ حُكْمُ الْإِمَامِ، فَلَهُ حَقُّ أَنْ يَعْشِرَهُ مَتَى مَرَّ بِهِ صَاحِبُهُ، قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ وَقْتُ الْوُجُوبِ لِلْحَوْلِ الثَّانِي.
4258 - فَأَمَّا السَّائِمَةُ مِنْ الصَّدَقَاتِ فَلَيْسَ عَلَى الْحَرْبِيِّ وَلَا عَلَى الذِّمِّيِّ فِيهَا صَدَقَةٌ