وَكُلُّ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْحَرْبِيِّ مِنْ الْعُشْرِ فَإِنَّهُ يُوضَعُ مَوْضِعَ الْخَرَاجِ لِلْمُقَاتِلَةِ دُونَ مَوْضِعِ الصَّدَقَاتِ. وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ وَهُوَ أَنَّ الصَّدَقَةَ طُهْرَةٌ لِصَاحِبِهَا، وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الطُّهْرَةِ، فَيُوضَعُ عُشْرُهُ مَوْضِعَ مَالِ الصَّدَقَةِ.
قَالَ: 4248 - وَإِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ وَمَعَهُ مَالٌ يَتَّجِرُ بِهِ أَوْ لَيْسَ مَعَهُ مَالٌ، فَاتَّجَرَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَأَصَابَ مَالًا، فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، وَمَرَّ عَلَى عَاشِرِ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَأْخُذْ الْعَاشِرُ شَيْئًا؛ لِأَنَّ الْعَاشِرَ إنَّمَا يَجْبِي صَدَقَةَ مَالٍ كَانَ فِي حِمَايَةِ الْإِمَامِ وَرِعَايَتِهِ، حَتَّى تَكُونَ الْجِبَايَةُ بِإِزَاءِ الْحِمَايَةِ.
(أَلَا تَرَى) أَنَّهُ يَعْشِرُ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ الَّتِي يَمُرُّ بِهَا عَلَى الْعَاشِرِ لِحَاجَتِهَا إلَى الْحِفْظِ وَالْحِمَايَةِ، وَلَا يَعْشِرُهَا مَنْ اتَّجَرَ فِي مِصْرِهِ لِاسْتِغْنَائِهَا عَنْ حِفْظِهِ، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ حِمَايَةٌ وَلَا رِعَايَةٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَلَا يَعْشِرُ الْأَمْوَالَ الَّتِي لَا حِمَايَةَ وَلَا رِعَايَةَ لَهُ فِيهَا.
(أَلَا تَرَى) أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي عَسْكَرِ أَهْلِ الْبَغْيِ فَحَالَ الْحَوْلُ عَلَى مَالِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى عَسْكَرِ أَهْلِ الْعَدْلِ، فَإِنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ بِزَكَاةِ مَا مَضَى؛ لِمَا أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْمَالُ فِي حِمَايَةِ الْإِمَامِ وَلَا رِعَايَتِهِ فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ، فَكَذَلِكَ هَهُنَا؛ وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ اللَّهِ - تَعَالَى -، فَفِي مَوْضِعٍ لَا يَجْرِي فِيهِ حُكْمُ إمَامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَأْخُذُ الْإِمَامُ بِذَلِكَ كَمَا لَا يَأْخُذُ بِسَائِرِ حُقُوقِ اللَّهِ - تَعَالَى - الَّتِي لَزِمَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، نَحْوَ