203 - بَابُ الْعُشُورِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ 4230 - رَوَى مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي صَخْرَةَ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: بَعَثَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مُصَدِّقًا إلَى عَيْنِ التَّمْرِ، وَأَمَرَهُ بِأَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْمُصَلِّينَ، يَعْنِي مِنْ الْمُسْلِمِينَ، مِنْ أَمْوَالِهِمْ رُبْعَ الْعُشْرِ، وَمِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إذَا اخْتَلَفُوا بِهَا لِلتِّجَارَةِ نِصْفَ الْعُشْرِ، وَمِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ الْعُشْرَ.
اعْلَمْ أَنَّا اتَّبَعْنَا الْأَثَرَ فِي هَذَا فَقُلْنَا يَأْخُذُ الْعَاشِرُ مِنْ الْمُسْلِمِ الَّذِي مَرَّ عَلَيْهِ رُبْعُ الْعُشْرِ، وَمِنْ الذِّمِّيِّ نِصْفَ الْعُشْرِ، وَمِنْ الْحَرْبِيِّ الْعُشْرَ؛ لِأَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - هَكَذَا أَمَرَ عَاشِرَهُ بِأَخْذِ الْعُشْرِ، وَكَانَ ذَلِكَ بِمَشْهَدٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَحَلَّ مَحَلَّ الْإِجْمَاعِ.
يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ بَعَثَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مُصَدِّقًا فِي الْعُشُورِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تُقَلِّدُنِي الْمَكْسَ مِنْ عَمَلِك، «فَقَالَ لَهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -: قَدْ قَلَّدْتُك مَا قَلَّدَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَلَّدَنِي أُمُورَ الْعُشُورِ، أَمَرَنِي