4202 - وَلَيْسَ لِلَّذِي حُبِسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَاجِرَهُ إجَارَةً جَائِزَةً وَلَا فَاسِدَةً، فَإِنْ عَطِبَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَ الْقِيمَةَ فَكَانَ الْأَمْرُ فِيهِ كَمَا وَصَفْنَا؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَعَدٍّ.
4203 - وَإِنْ سَلِمَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَجْرُ مِثْلِ الْفَرَسِ الَّذِي أَعْطَاهُ صَاحِبُهُ.
؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ فَاسِدَةٌ، وَفِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ، وَيَتَصَدَّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْأَجْرِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ.
4204 - وَلَوْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَفَعَ فَرَسَهُ إلَى صَاحِبِهِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ اشْتَرَطَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، فَغَزَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْفَرَسِ الَّذِي أَعْطَاهُ صَاحِبُهُ فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ.
لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَجُرْ بَيْنَهُمَا شَرْطٌ لَمْ يَصِرْ مُبَادَلَةُ الْمَنْفَعَةِ بِالْمَنْفَعَةِ لِتَصِيرَ إجَارَةً، وَلَكِنَّهُ يُجْعَلُ مَحْضَ إعَارَةٍ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ لِلَّذِي حُبِسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيرَهُ لِيَغْزُوَ بِهِ.
4205 - وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ خَيْلًا لَهُ حَبِيسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدَفَعَهَا إلَى وَكِيلٍ لَهُ يَكُونُ هُوَ الَّذِي يُوَزِّعُهَا بَيْنَ الْغُزَاةِ إذَا غَزَوْا، وَلَمْ يَشْتَرِطْ رَدَّهَا إلَيْهِ، فَهَذَا جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ وَجَدَ الْإِزَالَةَ مِنْ يَدِهِ إلَى يَدِ قَيِّمِ الْحَبْسِ فَيَجُوزُ، كَمَا لَوْ وَقَفَ أَرْضًا أَوْ دَارًا وَأَخْرَجَهَا إلَى قَيِّمٍ جَازَ ذَلِكَ، لِمَا أَنَّ التَّسْلِيمَ قَدْ وُجِدَ، وَلِهَذَا قَالَ