خَمْسِ سِنِينَ. وَإِنْ كَانَ عَلَى مَا قَالَهُ الْجَاحِظُ فَقَدْ أَسْلَمَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ، وَإِنْ كَانَ عَلَى مَا قَالَهُ الْعُتْبِيُّ فَقَدْ أَسْلَمَ وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ. وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَالِغًا حِينَ أَسْلَمَ وَعَلَيْهِ دَلَّ قَوْلُهُ:
سَبَقْتُكُمْ إلَى الْإِسْلَامِ طُرًّا غُلَامًا مَا بَلَغْتُ أَوَانَ حُلْمِ
وَإِنَّمَا حَقَقْنَا هَذَا لِاعْتِمَادِ أَصْحَابِنَا عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي صِحَّةِ إسْلَامِ الصَّبِيِّ.
- قَالَ: وَإِذَا خَرَجَ الْقَوْمُ إلَى الصَّوَائِفِ فَأَرَادُوا أَنْ يُخْرِجُوا مَعَهُمْ النِّسَاءَ بِغَيْرِ مَنْفَعَةٍ إلَّا الْمُبَاضَعَةَ وَالْخِدْمَةَ فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَفْعَلُوا ذَلِكَ مَخَافَةً عَلَيْهِنَّ؛ لِأَنَّ النِّسَاءَ لَحْمٌ عَلَى وَضَمٍّ إلَّا مَا ذُبَّ عَنْهُنَّ. وَمَنْ خَرَجَ لِلْقِتَالِ رُبَّمَا يُبْتَلَى بِعَارِضٍ يَشْغَلُهُ بِنَفْسِهِ وَلَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ الذَّبِّ عَنْ حَرَمِهِ. وَاقْتِضَاءُ الشَّهْوَةِ بِالْمُبَاضَعَةِ لَيْسَ مِنْ أُصُولِ حَوَائِجِهِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَرِّضَ حَرَمَهُ لِلضَّيَاعِ لِأَجَلِهِ، وَلَوْ لَمْ يُكْرَهْ لَهُ الْخُرُوجُ بِهِنَّ إلَّا لِمَخَافَةِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِهِنَّ عَنْ الْقِتَالِ لَكَانَ ذَلِكَ كَافِيًا.