ثُمَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَزُورَانِهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَفِيمَا زَادَ عَلَى هَذَا كَانَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَهَا، ثُمَّ إذَا زَارَاهَا فَإِنَّمَا يَزُورَانِهَا بِحَضْرَةِ الزَّوْجِ، وَلَا يَزُورَانِهَا فِي غَيْبَتِهِ، حَتَّى لَا يُمْكِنَهَا التَّخْلِيطُ فِي بَالِهَا، فَيُؤَدِّي إلَى الْفِتْنَةِ وَالْعَدَاوَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. .