مِنْ حَاشِيَةِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إلَى مَسْأَلَةٍ فِي بَابِ مَتَى يَصِيرُ الْحَرْبِيُّ ذِمِّيًّا لَيْسَ مِنْ إمْلَاءِ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بَلْ مِنْ نُسْخَةِ الْقَاضِي مَحْمُودٍ الْأُوزْجَنْدِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَصُورَةُ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ: لَوْ أَنَّ حَرْبِيًّا مُسْتَأْمَنًا اشْتَرَى أَرْضًا خَرَاجِيَّةً فَجَاءَ مُسْتَحِقٌّ فَاسْتَحَقَّهَا. يُحْتَمَلُ أَنَّ شَمْسَ الْأَئِمَّةِ مَا أَمْلَاهُ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ جُزْءٌ مِنْ الرِّوَايَةِ وَأَمْلَاهُ وَلَكِنْ وَقَعَ مِنْ يَدِ مَنْ نَقَلَ كُتُبَهُ إلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَالْأَئِمَّةُ مِنْ بَعْدِهِ شَرَحُوا مَا يَرْوِيهِ فَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ هَا هُنَا مِنْ شَرْحِ قَاضِي الْقُضَاةِ مَحْمُودٍ الْأُوزْجَنْدِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ. .
- قَالَ: وَلَوْ أَنَّ حَرْبِيًّا فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ لِمُسْلِمٍ، ثُمَّ مَاتَ الْحَرْبِيُّ ثُمَّ أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ الْمِيرَاثُ، فَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُ الْمُوصَى لَهُ يَوْمَ الْوَصِيَّةِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ لِتَبَايُنِ الدَّارَيْنِ بَيْنَهُمَا، وَتَبَايُنُ الدَّارَيْنِ يَمْنَعُ الْوَصِيَّةَ، كَمَا لَوْ أَوْصَى الْمُسْلِمُ لِحَرْبِيٍّ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِوَصِيَّتِهِ لَمْ يَجُزْ، فَإِنْ أَجَازَهَا الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَا أَسْلَمُوا فَهِيَ بَاطِلَةٌ، إلَّا أَنْ يَدْفَعُوهَا إلَيْهِ وَيُسَلِّمُوهَا، فَكَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الْهِبَةِ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ خَرَجَتْ بَاطِلَةً، وَالْبَاطِلُ لَا يَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ.