4113 - وَعَلَى هَذَا لَوْ جَاءَ الْغُرَمَاءُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ فَأَثْبَتُوا عَلَيْهِ دَيْنًا أَدَانُوهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي لَهُمْ بِشَيْءٍ، وَإِنْ كَانُوا مُسْلِمِينَ أَوْ أَهْلَ ذِمَّةٍ؛ لِأَنَّهُمْ لَوْ جَاءُوا فِي حَيَاتِهِ وَأَقَامُوا الْبَيِّنَةَ لَمْ يَقْضِ لَهُمْ بِشَيْءٍ، فَإِنَّ الْمُسْتَأْمَنَ غَيْرُ مُطَالَبٍ بِمُوجِبِ مُعَامَلَةٍ كَانَتْ مَعَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَكَذَلِكَ إذَا جَاءُوا بَعْدَ مَوْتِهِ.
- قَالَ: وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِمَالِهِ لِأَحَدٍ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، بَدَأَ بِالدَّيْنِ الَّذِي اسْتَدَانَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ بِالدَّيْنِ الَّذِي اسْتَدَانَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ؛ لِأَنَّ مَا اسْتَدَانَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَقْوَى، فَإِنَّهُ مَطْلُوبٌ بِهِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَبَعْدَهُ، وَمَا اسْتَدَانَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَضْعَفُ، فَإِنَّهُ كَانَ لَا يُطَالَبُ بِهِ مَا لَمْ يُسْلِمْ، وَعِنْدَ اجْتِمَاعِ الْحَقَّيْنِ يَبْدَأُ بِأَقْوَاهُمَا.
ثُمَّ هَا هُنَا يُقْضَى مِنْ تَرِكَتِهِ مَا اسْتَدَانَ فِي دَارِ الْحَرْبِ؛ لِأَنَّ مَا يَفْضُلُ مِنْ غُرَمَاءِ دَارِ الْإِسْلَامِ مَوْقُوفٌ عَلَى حَقِّ وَرَثَتِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَهُوَ مُطَالَبٌ بِمَا اسْتَدَانَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فِي حَقِّهِمْ، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ، فَالْفَضْلُ هُنَاكَ مُسْتَحَقٌّ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ أَوْ لِلْمُوصَى لَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَذَلِكَ الدَّيْنُ لَيْسَ بِمَطْلُوبٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ. .
- وَإِنْ مَاتَ الْمُسْتَأْمَنُ فِينَا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ مَوْقُوفٌ فِي يَدِ مَنْ فِي يَدِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ أَحَدٍ جَعَلَهُ الْإِمَامُ مَوْقُوفًا فِي بَيْتِ