- فَإِنْ كَانَ حِينَ طَلَبَ الْأَمَانَ قَالَ لَهُ الْمُسْلِمُونَ: قَدْ آمَنَّاك إنْ لَمْ تَكُنْ عَيْنًا لِلْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، أَوْ آمَنَّاك عَلَى أَنَّك إنْ أَخْبَرْت أَهْلَ الْحَرْبِ بِعَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا أَمَانَ لَك، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَلَا بَأْسَ بِقَتْلِهِ؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ يَكُونُ مَعْدُومًا قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ، فَقَدْ عَلَّقَ أَمَانَهُ هَا هُنَا بِشَرْطِ أَلَّا يَكُونَ عَيْنًا، فَإِذَا ظَهَرَ أَنَّهُ عَيْنٌ كَانَ حَرْبِيًّا لَا أَمَانَ لَهُ فَلَا بَأْسَ بِقَتْلِهِ.
- وَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ أَنْ يَصْلُبَهُ حَتَّى يَعْتَبِرَ بِهِ غَيْرُهُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
وَإِنْ رَأَى أَنْ يَجْعَلَهُ فَيْئًا فَلَا بَأْسَ بِهِ أَيْضًا، كَغَيْرِهِ مِنْ الْأُسَرَاءِ إلَّا أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَقْتُلَهُ هَا هُنَا، لِيَعْتَبِرَ بِهِ غَيْرُهُ.
فَإِنْ كَانَ مَكَانَ الرَّجُلِ امْرَأَةٌ فَلَا بَأْسَ بِقَتْلِهَا أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا قَصَدَتْ إلْحَاقَ الضَّرَرِ بِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْحَرْبِيَّةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَمَا إذَا قَاتَلَتْ، إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ صَلْبُهَا؛ لِأَنَّهَا عَوْرَةٌ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ أَوْلَى.
- وَإِنْ وَجَدُوا غُلَامًا لَمْ يَبْلُغْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَإِنَّهُ يُجْعَلُ فَيْئًا وَلَا يُقْتَلُ