4083 - إذَا اسْتَحْلَفَ مَلِكُهُمْ الْأَسِيرَ بِالْأَيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ أَلَّا يَخْرُجَ إلَى بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ فَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ فَالْيَمِينُ لَازِمَةٌ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ، وَإِنْ كَانَ مَقْهُورًا فِي أَيْدِيهِمْ، فَالْإِكْرَاهُ لَا يَمْنَعُ لُزُومَ الْيَمِينِ.
وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - «فَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ أَخَذُوهُ وَحَلَّفُوهُ أَلَّا يَنْصُرَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ: فِ لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَنَحْنُ نَسْتَعِينُ اللَّهَ تَعَالَى عَلَيْهِمْ.» .
4084 - فَإِنْ كَانَ حَلَفَ أَلَّا يَخْرُجَ إلَّا بِإِذْنِ الْمَلِكِ، ثُمَّ خَرَجَ بِإِذْنِهِ لَمْ يَحْنَثْ. لِأَنَّ هَذَا الْخُرُوجَ بِالصِّفَةِ الْمُسْتَثْنَاةِ.
وَإِنْ خَرَجَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَهُوَ حَانِثٌ، إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَلِكُ قَدْ مَاتَ.
فَإِنَّ فِي لَفْظِهِ مَا يُوجِبُ تَوْقِيتَ الْيَمِينِ بِحَيَاتِهِ.
وَكَذَلِكَ إنْ عُزِلَ ذَلِكَ الْمَلِكُ.
فَإِنَّ اعْتِبَارَ إذْنِهِ حَالَ قِيَامِ سَلْطَنَتِهِ، فَتَوْقِيتُ الْيَمِينِ بِهِ، إلَّا فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَأَصْلُهُ فِي الْمَدِينِ إذَا حَلَفَ أَلَّا يَخْرُجَ مِنْ الْبَلْدَةِ