أَنَّ الْمُسْتَأْمَنَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَغْتَالَ أَحَدًا مِنْهُمْ، وَلَا أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَكِنْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ دَارِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمِهِمْ وَرِضَائِهِمْ، فَكَذَلِكَ الْأَسِيرُ إذَا أَعْطَاهُمْ الْعَهْدَ عَلَى هَذَا. .
4081 - فَإِنْ أَعْطَى الْأَسِيرُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا كَفِيلًا بِنَفْسِهِ عَلَى أَلَّا يَخْرُجَ، ثُمَّ طَاوَعَهُ الْكَفِيلُ فَخَرَجَا جَمِيعًا فَلَا بَأْسَ بِهَذَا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا كَانَ مَمْنُوعًا مِنْ الْخُرُوجِ لِحَقِّ الْكَفِيلِ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مُلْتَزِمٍ لِأَهْلِ الْحَرْبِ شَيْئًا، فَإِذَا سَاعَدَهُ الْكَفِيلُ عَلَى الْخُرُوجِ فَقَدْ زَالَ الْمَانِعُ، فَإِنْ قِيلَ: كَيْف يَلْزَمُهُ مُرَاعَاةُ حَقِّ الْكَفِيلِ، وَقَدْ كَانَ أَهْلُ الْحَرْبِ ظَالِمِينَ فِي حَبْسِهِ، وَلِلْمَظْلُومِ أَنْ يَدْفَعَ الظُّلْمَ عَنْ نَفْسِهِ بِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ.
قُلْنَا: نَعَمْ، وَلَكِنْ لَيْسَ لِلْمَظْلُومِ أَنْ يَظْلِمَ غَيْرَهُ، فَإِذَا أَخْفَرَ كَفِيلَهُ كَانَ ظَالِمًا، فَإِنَّهُ اعْتَمَدَ فِي الْكَفَالَةِ أَمْرَهُ.
(أَلَا تَرَى) أَنَّ مُسْلِمًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَوْ قَصَدَهُ ظَالِمٌ بِظُلْمٍ فَأَعْطَاهُ كَفِيلًا بِنَفْسِهِ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يُخْفِرَ كَفِيلَهُ، وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَظْلُومٌ، فَهَذَا مِثْلُهُ. .
4082 - وَلَوْ قَالُوا لَهُ نُخَلِّي سَبِيلَك وَنُؤَمِّنُك وَتُؤَمِّنُنَا عَلَى أَلَّا تَخْرُجَ مِنْ بِلَادِنَا، فَأَعْطَاهُمْ ذَلِكَ، ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْخُرُوجِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَأْمَنِ فِيهِمْ الْآنَ.
وَلَكِنْ لَوْ أَعْطَاهُمْ كَفِيلًا حَرْبِيًّا بِنَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُخْفِرَ كَفِيلِهِ، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ