فَكَانُوا فِي أَمَانٍ مِنْهُ أَيْضًا، وَلَكِنَّ هَذَا الْأَمَانَ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ خَاصَّةً؛ فَلِهَذَا لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُخْفِرَ كَفِيلَهُ. .
4073 - وَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُ مَظْلُومًا فِيهِمْ فَكَفَلَ بِهِ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ أَوْ حَرْبِيٌّ عَلَى أَنْ يُحْضِرَهُ يَوْمَ كَذَا لِيَقْتُلُوهُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُخْفِرَ كَفِيلَهُ وَيَخْرُجُ، سَوَاءٌ كَانَ أَمَرَهُ بِالْكَفَالَةِ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ فِي الْحُضُورِ يَكُونُ مُعِينًا عَلَى نَفْسِهِ مُلْقِيًا بِيَدِهِ إلَى التَّهْلُكَةِ، وَلَا رُخْصَةَ فِي ذَلِكَ. 4074 وَإِذَا خَرَجَ هُوَ فَقَتَلُوا كَفِيلَهُ لَمْ يَكُنْ هُوَ مُعِينًا عَلَى قَتْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يُحْضِرَهُ الْكَفِيلُ فَيَقْتُلُوهُ كَانَ مُعِينًا عَلَى نَفْسِهِ، فَلِهَذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَأَكْثَرُ مَا فِيهِ أَنَّهُ قَدْ تَحَقَّقَ خَوْفُ الْهَلَاكِ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَالْمُسْلِمُ فِي هَذَا مَأْمُورٌ بِأَنْ يَبْدَأَ بِدَفْعِ سَبَبِ الْهَلَاكِ عَنْ نَفْسِهِ. .
4075 - وَلَوْ قَالُوا: أَعْطِنَا كَفِيلًا بِنَفْسِك حَتَّى نَحْضُرَك يَوْمَ كَذَا فَنَأْخُذَ مِنْك الْمَالَ، أَوْ حَبَسْنَاك أَوْ قَيَّدْنَاك، فَأَعْطَاهُمْ كَفِيلًا مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا عَلَى هَذَا الشَّرْطِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْفِرَ كَفِيلَهُ هَا هُنَا