وَهُوَ مَا يَقَعُ بِهِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ عِتْقَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ. .
4029 - فَأَمَّا الذِّمِّيُّ إذَا شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ بِنَقْضِ الْعَهْدِ فَرَجَعَ بِغَيْرِ اسْتِئْمَانٍ جَدِيدٍ، وَقَالَ: لَمْ أَنْقُضْ الْعَهْدَ، فَإِنْ ظَهَرَتْ عَدَالَةُ الشُّهُودِ عِنْدَ الْقَاضِي جَعَلَهُ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ تَبِينُ امْرَأَتُهُ بِهَذِهِ الْحُجَّةِ لَا مَحَالَةَ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ نَقْضِهِ الْعَهْدَ وَتَبَايُنِ الدَّارَيْنِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا، فَكَانَ هَذَا مِنْهُ نَقْضًا لِلْعَهْدِ لَا مَحَالَةَ، ثُمَّ هُوَ حَرْبِيٌّ فِي دَارِنَا لَا أَمَانَ لَهُ فَيَكُونُ فَيْئًا وَمَا لَهُ لِوَرَثَتِهِ. 4030 وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِأَمَانٍ مُسْتَقْبَلٍ فَالْقَاضِي يَقْضِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ لِثُبُوتِ نَقْضِ الْعَهْدِ بِالْحُجَّةِ عِنْدَهُ، وَلَكِنْ يَرُدُّ مَالَهُ عَلَيْهِ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ كَانَ نَقْضُ الْعَهْدِ مِنْهُ مَعْلُومًا، ثُمَّ عَادَ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُقَسِّمَ الْقَاضِي مِيرَاثَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ، وَلَا يَحْكُمُ هَا هُنَا بِعِتْقِ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَمُدَبَّرِيهِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَثْبُتُ بِتَبَايُنِ الدَّارَيْنِ بِدُونِ الْمَوْتِ، بِخِلَافِ الْفُرْقَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ. .
4031 - قَالَ: وَلَوْ شَهِدَ مُسْلِمَانِ عَلَى الْأَسِيرِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْضِي بِشَهَادَتِهِمَا؛ لِأَنَّهُ غَائِبٌ وَلَا يَقْضِي عَلَى الْغَائِبِ بِالْبَيِّنَةِ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ، كَمَا لَا يَقْضِي عَلَيْهِ بِالْمَالِ.