قَالَ: وَإِنْ أَعْتَقَ الْحَرْبِيُّ عَبْدَهُ الْحَرْبِيَّ وَخَلَّى سَبِيلَهُ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ، فَهُوَ حُرٌّ؛ لِأَنَّهُ تَمَّ خُرُوجُهُ مِنْ يَدِهِ فَصَارَ حُرًّا ثُمَّ يَتَأَكَّدُ حُرِّيَّتُهُ بِإِسْلَامِهِ
4010 - وَإِنْ قَهَرَهُ مَوْلَاهُ بَعْدَ الْعِتْقِ فَخَاصَمَهُ الْعَبْدُ إلَى مَلِكِهِمْ فَحُكِمَ بِعِتْقِهِ وَمَنَعَ مَوْلَاهُ مِنْهُ فَهُوَ حُرٌّ أَيْضًا، وَإِنْ حُكِمَ بِرِقِّهِ، وَرَأَى الْعِتْقَ بَاطِلًا فَهُوَ عَبْدٌ لِمَوْلَاهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا حُكِمَ مِلْكُهُمْ بِعِتْقِهِ فَقَدْ صَارَ الْعَبْدُ مُحْرِزًا نَفْسَهُ عَلَى مَوْلَاهُ بِقُوَّةِ مِلْكِهِمْ فَيَتَأَكَّدُ بِهِ عِتْقُهُ.
4011 - وَلَوْ أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَهُمْ عَبِيدٌ مُسْلِمُونَ فَارْتَدُّوا، ثُمَّ هَرَبُوا مِنْهُمْ إلَى دَارِ حَرْبٍ أُخْرَى، فَكَانُوا فِيهَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِمْ مَوَالِيهِمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ؛ لِأَنَّهُمْ صَارُوا كَالْمُرَاغِمِينَ، فَإِنَّهُ كَمَا يَتِمُّ إحْرَازُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ بِدَارِ الْإِسْلَامِ يَتِمُّ إحْرَازُهُ نَفْسَهُ بِدَارِ حَرْبٍ أُخْرَى، عَلَى مَا بَيَّنَّا أَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ أَهْلُ دُورٍ بِاخْتِلَافِ الْمَنَعَاتِ لَهُمْ.
4012 - فَإِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ كَانُوا أَحْرَارًا، يُعْرَضُ عَلَيْهِمْ الْإِسْلَامُ فَإِنْ أَسْلَمُوا وَإِلَّا قُتِلُوا؛ لِأَنَّ قَبْلَ هَذَا الْأَسْرِ كَانُوا أَحْرَارًا، وَالرِّجَالُ مِنْ الْمُرْتَدِّينَ الْأَحْرَارِ لَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ سَبْيٌ بِقَهْرِ الْمُسْلِمِينَ إيَّاهُمْ.