وَإِنْ أَسْلَمَ الْمَوْلَى كَانَ حُرًّا، وَيُعْرَضُ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ الْإِسْلَامُ، فَإِنْ أَبَيَا قُتِلَا، وَإِنْ أَسْلَمَا فَهُمَا عَلَى حَالِهِمَا لِمَوْلَاهُمَا؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ وَالْمُكَاتَبَةَ فِي الْمَنْعِ مِنْ التَّمَلُّكِ بِالِاسْتِرْقَاقِ كَالْحُرِّيَّةِ، ثُمَّ الْحُرُّ الْمُرْتَدُّ لَا يُمْلَكُ بِالسَّبْيِ، فَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبُ وَالْمُدَبَّرُ.
3988 - وَإِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ عَلَى حَالِهِمَا فَهُمَا حُرَّانِ حِينَ وَقَعَ الظُّهُورُ عَلَيْهِمَا، أَسْلَمَ الْمَوْلَى أَوْ قُتِلَ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ الْقِنَّ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ يُعْتَقُ، فَالْمُدَبَّرُ وَالْمُكَاتَبُ أَوْلَى.
3989 - وَلَوْ لَحِقَتْ الْمُرْتَدَّةُ بِمُدَبَّرٍ أَوْ مُكَاتَبٍ لَهَا، وَهُمَا مُسْلِمَانِ فَالْمَوْلَاةُ فَيْءٌ إنْ أَسْلَمَتْ أَوْ لَمْ تُسْلِمُ، وَهُمَا حُرَّانِ؛ لِأَنَّهُمَا أَحْرَزَا أَنْفُسَهُمَا عَنْهَا.
3990 - وَلَوْ كَانَا ارْتَدَّا مَعَهَا فَهُمَا حُرَّانِ أَيْضًا، بِخِلَافِ مَا سَبَقَ فِي الْمُرْتَدَّةِ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَاةَ هُنَا قَدْ صَارَتْ أَمَةً بِالسَّبْيِ، فَكَأَنَّهَا مَاتَتْ، وَالْمُرْتَدُّ لَمْ يَصِرْ عَبْدًا بِالسَّبْيِ فَيَكُونُ عَبِيدُهُ عَلَى حَالِهِمْ، وَوِزَانُ الْمُرْتَدَّةِ الْمُرْتَدُّ إذَا قُتِلَ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُمَا يُعْتَقَانِ هُنَاكَ.
3991 - وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ بَلْدَةٍ ارْتَدُّوا وَصَارَتْ دَارَهُمْ دَارَ حَرْبٍ، ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ فَأَسْلَمُوا، فَالرِّجَالُ أَحْرَارٌ وَالنِّسَاءُ مِنْ