وَلَوْ أَسْلَمَ عَبْدُ الْحَرْبِيِّ فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ إنْ رَجَعَ إلَيْنَا مُرَاغَمًا، أَوْ أَخَذَهُ الْمُسْلِمُونَ أَسِيرًا فَهُوَ حُرٌّ، لِإِحْرَازِهِ نَفْسَهُ.
وَإِنْ خَرَجَ إلَيْنَا بِأَمَانٍ فِي تِجَارَةٍ لِمَوْلَاهُ لَمْ يُعْتَقْ؛ لِأَنَّهُ مَا قَصَدَ إحْرَازَ نَفْسِهِ عَنْ مَوْلَاهُ، وَلَكِنَّهُ لَا يُتْرَكُ يَرْجِعُ إلَى دَارِ الْحَرْبِ لِإِسْلَامِهِ، بَلْ يَبِيعُهُ الْإِمَامُ، وَيَقِفُ ثَمَنَهُ حَتَّى يَجِيءَ مَوْلَاهُ فَيَأْخُذَهُ
3981 - وَلَوْ لَمْ يُسْلِمْ الْعَبْدُ، وَلَكِنْ خَرَجَ مُرَاغَمًا لِمَوْلَاهُ لِيَكُونَ ذِمَّةً لَنَا، كَانَ حُرًّا؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُحْرِزًا لِنَفْسِهِ عَنْ مَوْلَاهُ بِهَذَا الطَّرِيقِ، وَالذِّمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْإِسْلَامِ فِي حُصُولِ الْإِحْرَازِ بِهَا.
وَإِنْ خَرَجَ بِأَمَانٍ كَانَ عَبْدًا لِمَوْلَاهُ، لَا يَقْبَلُ مِنْهُ الذِّمَّةَ، وَلَكِنْ يُؤْمَرُ بِالرُّجُوعِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ لِلْوَفَاءِ بِالْأَمَانِ.
3982 - وَبَعْدَمَا قَضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِ الْمُرْتَدِّ يَعْتِقُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَمُدَبَّرَهُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ، وَالْمُؤَجَّلُ مِنْ الدُّيُونِ عَلَيْهِ يَصِيرُ حَالًّا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَوْتِهِ فَمَا يَثْبُتُ مِنْ الْحُكْمِ إذَا مَاتَ حَقِيقَةً يَثْبُتُ هَا هُنَا.
3983 - وَإِذَا لَحِقَ الْمُرْتَدُّ بِدَارِ الْحَرْبِ وَمَعَهُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ أَوْ أَمَةٌ