الْغَائِبِ إذَا رَجَعَ. وَإِنْ رَجَعَ الْمُرْتَدُّ مُرْتَدًّا عَلَى حَالِهِ، ثُمَّ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى أَسَرَ الْعَدُوُّ عَبْدَهُ، وَوَقَعَ فِي الْغَنِيمَةِ، فَفِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَإِنْ وَجَدَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْقِيمَةِ، حَتَّى يُنْظَرَ أَيُسْلِمُ أَمْ يُقْتَلُ، فَإِنْ أَسْلَمَ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ، وَإِنْ قُتِلَ كَانَ لِوَرَثَتِهِ أَنْ يَأْخُذُوهُ بِالْقِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ يَتَوَقَّفُ تَصَرُّفَاتُ الْمُرْتَدِّ، إلَّا أَنَّهُ يُصَحِّحُ قَبُولَهُ الْهِبَةَ، وَالْأَخْذُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فِي مَعْنَى ذَلِكَ، لِأَنَّهُ يُعِيدُهُ إلَى مِلْكِهِ مَجَّانًا، وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْقِيمَةِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَيْضًا، فَإِنَّهُ يَقُولُ بِنُفُوذِ تَصَرُّفَاتِهِ بَعْدَ الرِّدَّةِ بِعِوَضٍ وَبِغَيْرِ عِوَضٍ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ حَتَّى قُتِلَ، فَلِوَرَثَتِهِ أَنْ يَأْخُذُوهُ لِقِيَامِهِمْ مَقَامَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ.
3964 - فَإِنْ رَجَعَ الْمُرْتَدُّ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ مُرْتَدًّا، بَعْدَمَا قَضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ، فَلَمْ يُسْلِمْ حَتَّى وَقَعَ عَبْدُهُ الْمَأْسُورُ فِي الْغَنِيمَةِ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مَيِّتٌ فِي قَضَاءِ الْقَاضِي، مَا لَمْ يُسْلِمْ فَيَكُونُ حَقُّ الْأَخْذِ لِوَرَثَتِهِ لَا لَهُ، حَتَّى إذَا وَجَدُوهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذُوهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَبَعْدَهَا بِالْقِيمَةِ إنْ أَحَبُّوا، فَإِنْ أَدَّوْا الْقِيمَةَ مِنْ مَالٍ وَرِثُوهُ مِنْ الْمُرْتَدِّ، ثُمَّ أَسْلَمَ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا بَقِيَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ الْمِيرَاثِ، وَكَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْعَبْدَ أَيْضًا وَيُعْطِيَهُمْ الْقِيمَةَ الَّتِي غَرِمُوا فِيهِ