لِأَنَّ الْمُؤَدِّيَ لِلْفِدَاءِ هَا هُنَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ مُتَطَوِّعًا مِنْ قِبَلِ أَنَّ هَذَا حُكْمٌ حَكَمَ بِهِ الْقَاضِي لِلصَّغِيرِ، فَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ إلَّا بِاعْتِبَارِ النَّظَرِ لَهُ، وَحُكْمُهُ يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ الْمُؤَدِّي لِلْفِدَاءِ مُتَطَوِّعًا فِيهِ، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ

3947 - فَلَوْ كَانَ الْوَصِيُّ أَخَذَهُ بِالْقِيمَةِ لِلصَّبِيِّ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي، ثُمَّ ظَهَرَ دَيْنٌ يَكُونُ مِثْلَ نِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ يُبَاعُ فَيَسْتَوْفِي الْغَرِيمُ دَيْنَهُ، وَمَا فَضَلَ مِنْ الثَّمَنِ فَهُوَ لِلصَّبِيِّ، إرْثٌ لَهُ مِنْ أَبِيهِ، أَوْ يَكُونُ الْوَصِيُّ مُتَطَوِّعًا فِيمَا أَعْطَى مِنْ الْقِيمَةِ.

لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ هَذَا لَيْسَ فِيهِ نَظَرٌ لِلصَّبِيِّ، فَإِنَّهُ يَفْدِي جَمِيعَ الْعَبْدِ بِقِيمَتِهِ، وَلَا يُسَلِّمُ لِلصَّبِيِّ مِنْهُ إلَّا النِّصْفَ، وَإِذَا لَمْ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ عَلَى الصَّبِيِّ بِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى كَانَ مُتَطَوِّعًا فِي الْفِدَاءِ.

3948 - فَإِنْ كَانَ الْقَاضِي أَمَرَهُ بِذَلِكَ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقُولُ لِلْغُرَمَاءِ إنْ شِئْتُمْ فَالْتَزِمُوا مِنْ الْفِدَاءِ بِقَدْرِ حِصَصِكُمْ، حَتَّى أَبِيعَ الْعَبْدَ فِي دَيْنِكُمْ وَإِلَّا رَدَدْت عَلَى مَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّ هُنَاكَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ مُتَطَوِّعًا فِي الْفِدَاءِ، فَإِنْ فَدَى بِأَمْرِ الْقَاضِي، وَذَلِكَ حُكْمٌ مِنْهُ، فَإِنَّمَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ بِشَرْطِ النَّظَرِ لَهُ، فَإِنْ قَالَ الْغُرَمَاءُ: لَا نَفْدِي، فَالْعَبْدُ مَرْدُودٌ عَلَى مَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ، إلَّا أَنْ يَرَى الْقَاضِي النَّظَرَ لِلصَّبِيِّ فِي أَنْ يَجْعَلَ الْفِدَاءَ مِنْ قِبَلِهِ، بِأَنْ كَانَ حَدَثَ فِي الْعَبْدِ زِيَادَةٌ فِي بَدَنِهِ أَوْ قِيمَتِهِ بَعْدَمَا وَقَعَ فِي سَهْمِ الرَّجُلِ، فَحِينَئِذٍ يَجْعَلُ الْفِدَاءَ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ لِتَوْفِيرِ الْمَنْفَعَةِ عَلَيْهِ.

3949 -

طور بواسطة نورين ميديا © 2015