3877 - فَإِنْ جَاءَ يَوْمُ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي بِرَدِّ الْعَبْدِ عَلَيْهِ لَمْ يُعْتَقْ الْعَبْدُ؛ لِأَنَّهُ وُجِدَ الشَّرْطُ وَالْعَبْدُ لَيْسَ فِي مِلْكِهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَعُودُ إلَيْهِ إلَّا بِقَضَاءِ الْقَاضِي، فَلِهَذَا لَا يَنْفُذُ ذَلِكَ الْعِتْقُ.
3878 - فَلَوْ جَاءَ يَوْمُ النَّحْرِ بَعْدَ لَحَاقِهِ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِهِ، ثُمَّ قَضَى الْقَاضِي بِهِ لِوَارِثِهِ، فَإِنَّهُ يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْوَارِثِ فِيهِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ يُقَرَّرُ زَوَالُ مِلْكِهِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي مِنْ وَقْتِ اللَّحَاقِ.
وَإِنَّمَا وُجِدَ الشَّرْطُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلِهَذَا لَا يُعْتَقُ مِنْ جِهَتِهِ، وَكَانَ مَمْلُوكًا لِلْوَارِثِ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ
3879 - فَإِنْ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ حَتَّى رَجَعَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا، وَرَدَّ عَلَيْهِ الْعَبْدَ، فَإِنَّهُ يُعْتَقُ مِنْ جِهَتِهِ لِأَنَّ الشَّرْطَ وُجِدَ فِي حَالِّ تَوَقُّفِ مِلْكِهِ، فَإِنَّ تَمَامَ زَوَالِ مِلْكِهِ يَكُونُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَثَبَتَ بِهِ اسْتِحْقَاقُ الْعِتْقِ فِي مِلْكِهِ إذَا رَجَعَ إلَيْهِ، وَقَدْ رَجَعَ إلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ الْمِلْكِ.
وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ كَاتَبَهُ؛ لِأَنَّهُ رَجَعَ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ بَعْدَ كِتَابَةِ الْوَارِثِ، فَيَنْفُذُ ذَلِكَ الْعِتْقُ وَيَسْقُطُ بَدَلُ الْكِتَابَةِ، لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْهَا. .
3880 -