وَلَوْ جَاءَتْ مُرْتَدَّةً قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِغَيْرِ أَمَانٍ كَانَتْ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهَا بِاللَّحَاقِ بِدَارِ الْحَرْبِ صَارَتْ حَرْبِيَّةً، وَالْحَرْبِيَّةُ إذَا دَخَلَتْ دَارَنَا بِغَيْرِ أَمَانٍ كَانَتْ فَيْئًا.
وَقُسِّمَتْ مِيرَاثًا بَيْنَ وَرَثَتِهَا؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ هَالِكَةً حُكْمًا حِينَ جُعِلَتْ فَيْئًا.
فَالرِّقِّيَّةُ تَلَفٌ وَالْحُرِّيَّةُ حَيَاةٌ؛ لِأَنَّهَا بِالرِّقِّ خَرَجَتْ مِنْ أَنْ تَكُونَ أَهْلًا لِمَالِكِيَّةِ الْمَالِ، فَلِهَذَا كَانَ الْمَالُ لِوَرَثَتِهَا.
3873 - وَإِنْ جَاءَتْ بِأَمَانٍ صَنَعَتْ فِي مَالِهَا مَا أَحَبَّتْ، وَحُبِسَتْ وَأُجْبِرَتْ عَلَى الْإِسْلَامِ؛ لِأَنَّهَا إذَا رَجَعَتْ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِأَمَانٍ فَصَارَ اللَّحَاقُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ، وَقَبْلَ لَحَاقِهَا بِدَارِ الْحَرْبِ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهَا فِي مَالِهَا، فَكَذَلِكَ بَعْدَ مَا رَجَعَتْ، إلَّا أَنَّ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ إنَّمَا كَانَتْ لَا تُسْتَرَقُّ قَبْلَ اللَّحَاقِ؛ لِكَوْنِهَا مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ، وَهِيَ لَيْسَتْ بِدَارِ الِاسْتِرْقَاقِ، فَإِذَا لَحِقَتْ صَارَتْ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ فَقُلْنَا: بِأَنَّهَا تُسْتَرَقُّ إذَا دَخَلَتْ دَارَنَا بِغَيْرِ أَمَانٍ، وَإِذَا دَخَلَتْ بِأَمَانٍ فَإِعْطَاء الْأَمَانِ يَمْنَعُ اسْتِرْقَاقَهَا، فَقَدْ عَادَتْ بِهِ، كَمَا كَانَتْ قَبْلَ اللَّحَاقِ.
3874 - وَإِذَا قَالَ الْمُسْلِمُ لِعَبْدِهِ: إذَا جَاءَ يَوْمُ النَّحْرِ فَأَنْتَ حُرٌّ، وَقَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا ارْتَدَّ، ثُمَّ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ، وَلَمْ يَقْضِ