3857 - وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ أَعْتَقَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي بِلَحَاقِ الْمُرْتَدِّ ثُمَّ قَضَى الْقَاضِي بِذَلِكَ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُ الْوَارِثِ؛ لِأَنَّهُ سَبَقَ مِلْكَهُ. وَكَذَلِكَ إذَا أَعْتَقَهُ الْمُرْتَدُّ بَعْدَ رُجُوعِهِ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي لَهُ بِذَلِكَ قُلْنَا: لَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ؛ لِأَنَّهُ سَبَقَ عِتْقُهُ.
وَلَوْ بَعَثَ الْمُرْتَدُّ اللَّاحِقُ بِدَارِ الْحَرْبِ وَكِيلًا لِيَبِيعَ عَبْدًا لَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ يُعْتِقَهُ، فَفَعَلَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ، ثُمَّ رُفِعَ إلَى الْقَاضِي، فَإِنَّهُ يُبْطِلُ جَمِيعَ مَا صَنَعَهُ الْوَكِيلُ، وَيَقْضِي بِهِ مِيرَاثًا لِوَرَثَةِ الْمُرْتَدِّ.
لِأَنَّهُ بَعْدَ اللَّحَاقِ لَا يَمْلِكُ إنْشَاءَ هَذَا التَّصَرُّفِ، فَلَا يَمْلِكُ التَّوْكِيلَ أَيْضًا.
وَلِأَنَّ وَكِيلَهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ فِي التَّصَرُّفِ، وَهُوَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَوْ تَصَرَّفَ هُوَ بِنَفْسِهِ بَطَلَ تَصَرُّفَهُ، سَوَاءٌ قَضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ أَوْ رَجَعَ مُسْلِمًا قَبْلَ قَضَائِهِ، فَكَذَلِكَ إذَا بَاشَرَ وَكِيلُهُ كَانَ بَاطِلًا، سَوَاءٌ قَضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ، أَوْ رَجَعَ مُسْلِمًا قَبْلَ قَضَائِهِ.
3858 - وَلَوْ كَانَ وَكَّلَهُ بِذَلِكَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ أَوْ بَعْدَ مَا ارْتَدَّ قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا،