حُكْمُهُ أَغْلَظَ مِنْ حُكْمِ رِدَّةِ الْمَرْأَةِ، فَلِهَذَا لَا تَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، إلَّا أَنَّهَا تَثْبُتُ الْآنَ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَبِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ.
لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الْقَضَاءُ بِقِسْمَةِ الْمِيرَاثِ، وَذَلِكَ يَثْبُتُ مَعَ الشُّبُهَاتِ؛ فَلِهَذَا أَثْبَتْنَا بِحَجَّةٍ فِيهَا شُبْهَةٌ.
(أَلَا تَرَى) أَنَّهُمْ لَوْ شَهِدُوا بِهِ عِنْدَ الْقَاضِي قَضَى بِقِسْمَةِ مَالِهِ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ، فَكَذَلِكَ إذَا شَهِدُوا بِهِ عِنْدَهَا، قُلْنَا: يَكُونُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا،
3815 - فَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ ذَلِكَ مُسْلِمًا وَقَالَ: قَدْ كَذَبَتْ عَلَيَّ الْبَيِّنَةَ لَمْ يُقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ، وَكَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ إسْلَامِهِ ابْتِدَاءً، فَلَا تَرُدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ، سَوَاءٌ تَزَوَّجَتْ أَوْ لَمْ تَتَزَوَّجْ، وَلَوْ شَهِدَ هَذَانِ الشَّاهِدَانِ بِرِدَّتِهِ عِنْدَ قَوْمٍ، ثُمَّ غَابَا أَوْ مَاتَا، فَلَيْسَ يَسَعُ أُولَئِكَ الْقَوْمُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَى رِدَّتِهِ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُشْهِدَاهُمْ عَلَى شَهَادَتِهِمَا، فَإِنْ أَشْهَدَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَحِينَئِذٍ يَسَعُهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَى شَهَادَتِهِمَا، كَمَا فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ.
فَأَمَّا إذَا أَخْبَرَ بِمَوْتِهِ مُسْلِمٌ عَدْلٌ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يَسَعُهَا أَنْ تَعْتَدَّ وَتَتَزَوَّجَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِمَا أَخْبَرَ بِهِ حَقٌّ يُطْلَبُ الرَّجُلُ بِهِ، بِخِلَافِ الرِّدَّةِ إلَّا أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ إنَّمَا يُعْتَمَدُ إذَا قَالَ عَايَنْتُهُ مَيِّتًا، أَوْ شَهِدْتُ جِنَازَتَهُ.
3816 - فَأَمَّا إذَا قَالَ: أَخْبَرَنِي بِهِ مُخْبِرٌ، فَإِنَّهُ لَا يُعْتَمَدُ عَلَى ذَلِكَ.
فَأَمَّا إذَا أَخْبَرَ قَوْمًا عَنْ مُعَايَنَةٍ يَسَعُهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا