3808 - وَإِذَا قُتِلَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ذَوِي الْقَرَابَةِ وَلَا يُعْلَمُ أَيُّهُمْ قُتِلَ أَوَّلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَلَكِنَّ مِيرَاثَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِوَرَثَتِهِ الْأَحْيَاءِ؛ لِأَنَّ كُلَّ أَمْرَيْنِ حَدَثَا، وَلَا يُعْرَفُ التَّارِيخُ بَيْنَهُمَا، فَإِنَّهُ يُجْعَلُ كَأَنَّهُمَا حَدَثَا مَعًا لِفِقْهٍ، وَهُوَ أَنَّهُ يُحَالُ بِالْحَادِثِ عَلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ، فَإِنَّ التَّارِيخَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِحُجَّةٍ، ثُمَّ شَرْطُ التَّوْرِيثِ بَقَاءُ الْوَارِثِ حَيًّا بَعْدَ مَوْتِ الْمُورَثِ، فَمَا لَمْ يُعْلَمْ هَذَا الشَّرْطُ يَقِينًا لِإِنْسَانٍ بِعَيْنِهِ لَا يُجْعَلُ وَارِثًا.
(أَلَا تَرَى) أَنَّ الْمَفْقُودَ لَا يَرِثُ أَحَدًا مِنْ أَقَارِبِهِ مَا لَمْ يُعْلَمْ حَيَاتُهُ بِعَيْنِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَرَّثِ.
3809 - وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، قَالَ: أَمَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، بِتَوْرِيثِ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، فَوَرَّثْت الْأَحْيَاءَ الْأَمْوَاتَ وَلَمْ أُوَرِّثْ الْأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا. قَالَ: وَأَمَرَنِي عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بِتَوْرِيثِ أَهْلِ طَاعُونِ عَمَوَاسَ، كَانَتْ الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ بِأَسْرِهَا فَوَرَّثْتُ الْأَحْيَاءَ الْأَمْوَاتَ وَلَمْ أُوَرِّثْ