3796 - وَلَوْ جَرَتْ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ بَيْنَ الْحَرْبِيَّيْنِ ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ صَارَا ذِمَّةً كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِيمَا إذَا جَرَى بَيْنَ مُسْلِمٍ وَحَرْبِيٍّ؛ لِأَنَّهُمَا مَا كَانَا مُلْتَزِمَيْنِ حُكْمَ الْإِسْلَامِ، حِينَ جَرَتْ الْمُعَامَلَةُ بَيْنَهُمَا
3797 - قَالَ: وَلَوْ دَخَلَ عَسْكَرٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ دَارَ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ دَخَلَ إلَيْهِمْ مُسْلِمٌ بِأَمَانٍ، فَعَامَلَهُمْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، كَانَ هَذَا وَمَا لَوْ كَانَ مُسْتَأْمَنًا فِي دَارِ الْحَرْبِ حِينَ عَامَلَهُمْ سَوَاءً؛ لِأَنَّ الْعَسْكَرَ إذَا كَانُوا أَهْلَ مَنْعَةٍ فَحُكْمُ الْإِسْلَامِ لَا يَجْرِي فِي مُعَسْكَرِهِمْ، كَمَا لَا يَجْرِي فِي دَارِ الْحَرْبِ. وَبِنَاءُ هَذِهِ الْأَجْوِبَةِ عَلَى الْحُكْمِ فِيمَا إذَا كَانَ [الْحُكْمُ] حُكْمَ الْكُفْرِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي جَرَتْ الْمُعَامَلَةُ فِيهِ. وَإِذَا كَانَ الْحُكْمُ حُكْمَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ مِنْ الْمُعَامَلَةِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ إلَّا مَا يَجُوزُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ.
(أَلَا تَرَى) أَنَّ عَسْكَرَ الْمُسْلِمِينَ لَوْ دَخَلُوا دَارَ الْحَرْبِ ثُمَّ جَرَتْ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ فِي الْمُعَسْكَرِ فَإِنَّ حُكْمَهَا وَحُكْمَ مَا لَوْ جَرَتْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ سَوَاءٌ (أَلَا تَرَى) أَنَّهُ لَوْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا فِي الْمُعَسْكَرِ عَمْدًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَتَلَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، فَعَرَفْنَا أَنَّ الْمُعْتَبَرَ جَرَيَانُ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَإِذَا ظَهَرَ هَذَا فِي حُكْمِ الْقَتْلِ، فَكَذَلِكَ فِي حَقِّ الْمُعَامَلَاتِ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.