لِأَنَّ حَالَهُمَا بَعْدَ إسْلَامِهِ كَحَالِهِمَا قَبْلَهُ، وَمَنْ لَهُ الْخِيَارُ يَنْفَرِدُ بِالْفَسْخِ، كَمَا يَنْفَرِدُ بِالْإِجَارَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْتَاجَ فِيهِ إلَى قَضَاءٍ أَوْ رِضَاءٍ، فَكَمَا أَنَّ إجَارَتَهُ بَعْدَ إسْلَامِهِ يُجْعَلُ كَإِجَارَتِهِ قَبْلَ إسْلَامِهِ، فَكَذَلِكَ فَسْخُهُ.
وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي مِنْهُمَا خِيَارُ رُؤْيَةٍ؛ لِأَنَّهُ يَنْفَرِدُ بِالْفَسْخِ بِحُكْمِ هَذَا الْخِيَارِ، مِنْ غَيْرِ رِضَاءٍ أَوْ قَضَاءٍ وَكَذَلِكَ لَوْ وَجَدَ بِالْمُشْتَرَى عَيْبًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ؛ لِأَنَّ قَبْلَ الْقَبْضِ الْمُشْتَرِي يَنْفَرِدُ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ وَلَا رِضَاءٍ، لِانْعِدَامِ تَمَامِ الصَّفْقَةِ
3779 - ثُمَّ بَعْدَ فَسْخِ الْبَيْعِ قَدْ بَقِيَ مِلْكُ أَحَدِهِمَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ، وَقَدْ كَانَ سَلَّمَهُ إلَيْهِ طَوْعًا، فَكَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَوْدَعَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ مَالًا ثُمَّ أَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ الْوَدِيعَةُ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا، بِخِلَافِ مَا سَبَقَ فَإِنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا يَكُونُ إلَّا بِرِضَاءٍ أَوْ قَضَاءٍ، لِتَمَامِ الصَّفْقَةِ بِالْقَبْضِ، وَالْقَاضِي لَا يَقْضِي بِشَيْءٍ هَا هُنَا بَيْنَهُمَا، لِأَنَّ الْخِيَانَةَ الَّتِي جَرَتْ بَيْنَهُمَا بِمَنْزِلَةِ مَالٍ اسْتَهْلَكَهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَبْلَ إسْلَامِ الْحَرْبِيِّ
3780 - وَلَوْ لَمْ يُسْلِمْ الْحَرْبِيُّ وَلَكِنْ خَرَجَ إلَيْنَا بِأَمَانٍ، ثُمَّ اخْتَصَمَا فِيمَا جَرَى بَيْنَهُمَا، فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْضِي بَيْنَهُمَا بِشَيْءٍ مِنْ نَقْضِ بَيْعٍ وَلَا غَيْرِهِ