[بَابُ مُعَامَلَةِ الْمُسْلِمِ الْمُسْتَأْمَنِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ فِي دَارِ الْحَرْبِ]

ِ 3774 - وَلَوْ أَنَّ مُسْتَأْمَنًا فِي دَارِ الْحَرْبِ اشْتَرَى مِنْ حَرْبِيٍّ عَبْدًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ، وَتَقَابَضَا، ثُمَّ أَسْلَمُوا أَوْ صَارُوا ذِمَّةً، ثُمَّ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالْعَبْدِ عَيْبًا فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَا يَسْمَعُ الْخُصُومَةَ فِي ذَلِكَ فِي الرَّدِّ، وَلَا فِي الرُّجُوعِ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ، بَعْدَ تَعَذُّرِ الرَّدِّ سَوَاءٌ كَانَ الْمُشْتَرِي هُوَ الْمُسْلِمُ أَوْ الْحَرْبِيُّ؛ لِأَنَّ هَذِهِ خِيَانَةٌ وَتَدْلِيسٌ كَانَتْ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَالْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ

3775 - إلَّا أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي بَاعَ فَإِنَّهُ يُفْتَى فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى بِأَنْ يَطْلُبَ رِضَاءَ خَصْمِهِ، وَإِنْ كَانَ الْحَرْبِيُّ هُوَ الَّذِي بَاعَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِكَ - وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ أَخَذَ أَحَدُهُمَا مَالًا مِنْ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ رِضَاهُ فَاسْتَهْلَكَهُ أَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهُ، أَوْ أَوْدَعَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ مَالًا فَأَنْفَقَهُ، وَهُنَاكَ إنْ كَانَ بِجِنَايَةٍ فَإِنَّهُ يُفْتَى بِطَلَبِ رِضَاءِ الْخَصْمِ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ؛ لِأَنَّهُ غَدَرَ بِأَمَانِ نَفْسِهِ خَاصَّةً

طور بواسطة نورين ميديا © 2015