الْحَرْبِ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا، فَإِنَّ هُنَاكَ يَصِيرُ مُسْلِمًا تَبَعًا لِلْمُسْلِمِ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الَّذِي يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ فِي حُكْمِ التَّبَعِيَّةِ فِي الْإِسْلَامِ كَاَلَّذِي لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ، وَبِهَذَا تَبَيَّنَ خَطَأُ مَنْ يَقُولُ مِنْ أَصْحَابِنَا: إنَّ الَّذِي يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ لَا يَصِيرُ مُسْلِمًا تَبَعًا لِأَبَوَيْهِ، فَقَدْ نَصَّ هَا هُنَا عَلَى أَنَّهُ يَصِيرُ مُسْلِمًا وَيُمْنَعُ مِنْ الرُّجُوعِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ

3769 - وَلَوْ كَانَ هَذَا الْغُلَامُ إنَّمَا اسْتَأْمَنَ لِيَلْحَقَ بِأَبَوَيْهِ وَهُمَا ذِمِّيَّانِ كَانَ ذِمِّيًّا؛ لِأَنَّ فِي كَلَامِهِ دَلَالَةً عَلَى الرِّضَاءِ مِنْهُ بِأَنْ يَكُونَ مِثْلَ أَبَوَيْهِ، وَهُمَا ذِمِّيَّانِ فَكَانَ هَذَا وَاسْتِئْمَانُهُ لِيَكُونَ ذِمِّيًّا سَوَاءً، وَهَذَا إذَا كَانَ عَالِمًا بِحَالِهِمَا، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُمَا صَارَا ذِمِّيَّيْنِ لَمْ يَكُنْ ذِمِّيًّا، لِأَنَّ دَلَالَةَ الرِّضَاءِ مِنْهُ لَا تَتَحَقَّقُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِصَيْرُورَتِهِمَا ذِمِّيَّيْنِ

3770 - قَالَ: وَلَوْ أَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ كَانُوا مُسْلِمِينَ بِإِسْلَامِهِ، فَإِنْ خَرَجَ إلَيْنَا وَخَلَّفَهُمْ كَانُوا مُسْلِمِينَ عَلَى حَالِهِمْ لِأَنَّ مَا ثَبَتَ يَكُونُ بَاقِيًا، مَا لَمْ يُوجَدْ الدَّلِيلُ الْمُزِيلُ، فَإِنَّ الْبَقَاءَ لَا يَسْتَدْعِي دَلِيلًا مُبْقِيًا، إنَّمَا إثْبَاتُ الشَّيْءِ ابْتِدَاءً يَسْتَدْعِي دَلِيلًا مُثْبِتًا

3771 - وَلَوْ لَمْ يُسْلِمْ وَلَكِنَّهُ بَعَثَ إلَى الْإِمَامِ إنِّي ذِمَّةٌ لَكُمْ، أُقِيمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَبَعَثَ بِالْخَرَاجِ كُلَّ سَنَةٍ، فَذَلِكَ جَائِزٌ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015