فَإِذَا حُمِلَ مِنْ دَارٍ إلَى دَارٍ حَتَّى صَارَ مَوْجُودًا فِي الدَّارَيْنِ يَقْوَى الْفَرِيقَانِ بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَفِيهِ مِنْ الضَّرَرِ مَا لَا يَخْفَى، بِخِلَافِ مَا إذَا رَجَعُوا بِهِ إلَى دَارِهِمْ
3763 - وَإِنْ كَانَ الدَّاخِلُ وَاحِدًا أَوْ اثْنَيْنِ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ الرُّجُوعِ إلَى دَارِ حَرْبٍ أُخْرَى لِلتِّجَارَةِ مَعَهُمْ؛ لِأَنَّ بِهَذَا الْقَدْرِ لَا تَزْدَادُ قُوَّةُ أَهْلِ هَذِهِ الدَّارِ عَلَى قِتَالِنَا، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانُوا أَهْل مَنْعَةٍ
3764 - وَلَوْ أَسْلَمَ الْمُسْتَأْمَنُ فِي دَارِنَا وَلَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ فِي دَارِ حَرْبٍ لَمْ يَكُونُوا مُسْلِمِينَ بِإِسْلَامِهِ، لِانْقِطَاعِ الْعِصْمَةِ بِتَبَايُنِ الدَّارِ، فَإِنْ دَخَلَ بِهِمْ عَمُّهُمْ بِأَمَانٍ صَارُوا مُسْلِمِينَ، لِأَنَّهُمْ حَصَلُوا فِي دَارِنَا بِأَمَانٍ، وَلَهُمْ أَبٌ مُسْلِمٌ فِينَا، فَكَانَ هَذَا وَمَا لَوْ أَسْلَمَ وَهُمْ مَعَهُ سَوَاءً، وَلَيْسَ لِلَّذِي خَرَجَ بِهِمْ أَنْ يَرُدَّهُمْ إلَى دَارِ الْحَرْبِ بَعْدَ مَا صَارُوا مُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُمْ صَارُوا مِنْ أَهْلِ دَارِنَا، وَلَمْ يَبْقَ لِلَّذِي أَخْرَجَهُمْ عَلَيْهِمْ وِلَايَةٌ
3765 - وَلَوْ كَانَ وَالِدُهُمْ الَّذِي أَسْلَمَ مَاتَ ثُمَّ خَرَجَ الْعَمُّ بِهِمْ لِزِيَارَةِ قَبْرِهِ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ إلَى دَارِ الْحَرْبِ؛ لِأَنَّ الْأَبَ إذَا كَانَ مَيِّتًا حِين خَرَجَ بِهِمْ فَحُكْمُ الْإِسْلَامِ لَا يَلْزَمُهُمْ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ لَهُ، فَإِنْ قِيلَ: