3757 - وَلَوْ جَاءَ أَخُوهُ لِيَأْخُذَهُ فَيَرُدَّهُ، وَأَبُوهُ حَيٌّ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ سَبِيلٌ، وَمُرَادُهُ إذَا كَانَ الْأَبُ حَيًّا مُسْتَأْمَنًا فِي دَارِنَا، لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْأَخِ مَعَ قِيَامِ الْأَبِ.
3758 - وَكَذَلِكَ لَوْ خَرَجَ عَمُّهُ لِيَأْخُذَهُ وَأَخُوهُ حَيٌّ، فَالْعَمُّ فِي حُكْمِ الْوِلَايَةِ كَالْأَجْنَبِيِّ مَعَ الْأَخِ، وَلَوْ خَرَجَتْ أُمُّهُ لِتَأْخُذَهُ، وَأَبُوهُ حَيٌّ أَوْ قَدْ مَاتَ، وَلَهُ أَخٌ، فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ صَغِيرًا لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ أُمِّهِ كَانَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَهُ؛ لِأَنَّهَا أَحَقُّ بِالْحَضَانَةِ مَا لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْهَا، وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ إلَّا بِأَنْ تَرُدَّهُ إلَى دَارِ الْحَرْبِ
3759 - فَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً فَمَا لَمْ تَحِضْ كَانَتْ الْأُمُّ أَحَقَّ بِحَضَانَتِهَا، فَلَهَا أَنْ تَرُدَّهَا، وَإِنْ كَانَ الْغُلَامُ قَدْ اسْتَغْنَى فَلَيْسَ لِأُمِّهِ أَنْ تَأْخُذَهُ، وَالْأَخُ أَحَقُّ بِهِ إذَا كَانَ الْأَبُ مَيِّتًا؛ لِأَنَّ مُدَّةَ الْحَضَانَةِ تَنْتَهِي فِي حَقِّ الْغُلَامِ إذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَحْدَهُ
3760 - وَكَذَلِكَ إنْ حَاضَتْ الْجَارِيَةُ فَلَيْسَ لِلْأُمِّ أَنْ تَرْجِعَ بِهَا، وَلَكِنْ الرَّأْيُ إلَيْهَا إنْ شَاءَتْ رَجَعَتْ وَإِنْ شَاءَتْ صَارَتْ ذِمِّيَّةً، فَإِنْ كَانَتْ الْأُمُّ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ بِالصَّغِيرِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْحَقَّ كَانَ لَهَا بِنَاءً عَلَى حَقِّ الْحَضَانَةِ وَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ بَعْدَمَا تَزَوَّجَتْ