لِأَنَّهُمْ الْتَزَمُوا ذَلِكَ بِمُقَابَلَةِ الْحِمَايَةِ، فَإِذَا عَجَزَ عَنْ حِمَايَتِهِمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ شَيْئًا مِنْ الْمَالِ، كَمَا لَا يَأْخُذُ مِنْ أَرْبَابِ الْمَوَاشِي مِنْ الْمُسْلِمِينَ الزَّكَاةَ، وَلَا يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْجِزْيَةَ وَالْخَرَاجَ، إذَا كَانَ عَاجِزًا عَنْ حِمَايَتِهِمْ بِأَنْ غَلَبَ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْبَغْيِ

3730 - وَلَوْ كَانَ الْمُسْتَأْمَنُونَ فِي دَارِنَا قَوْمًا لَا مَنَعَةَ لَهُمْ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُمْ مِنْ الظُّلْمِ مَا يَدْفَعُهُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، حَتَّى إذَا ظَهَرَ أَهْلُ الْحَرْبِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ رَدُّوهُمْ أَحْرَارًا، وَإِنْ كَانُوا أَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ فَوَجَدُوا ذَلِكَ فِي الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ يَأْخُذُونَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ بِالْقِيمَةِ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ فِي مَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَالْحُرِّيَّةُ الْمُتَأَكِّدَةُ بِمَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ لَا تُنْتَقَضُ بِالْقَهْرِ

3731 - وَكَذَلِكَ الْمَالُ الْمَأْخُوذُ مِنْ مَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْمَالِكِ الْقَدِيمِ عَنْهُ، وَفِي الْأَوَّلِ هُمْ كَانُوا مُمْتَنِعِينَ بِمَنَعَتِهِمْ لَا بِمَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُمْ أَهْلُ حَرْبٍ، وَإِنْ كَانُوا فِي أَمَانٍ مِنَّا فَلَمْ تَكُنْ حُرِّيَّتُهُمْ مُتَأَكِّدَةً بِمَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَلِهَذَا كَانَ الْحُكْمُ فِيهِمْ مَا بَيَّنَّا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015