وَدَفْعُ ظُلْمِ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا عَنْهُمْ، وَاَلَّذِينَ ظَلَمُوهُمْ هُنَاكَ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ دَارِنَا وَلَا تَحْتَ وِلَايَتِنَا، فَلَا يَجِبُ عَلَيْنَا دَفْعُ ظُلْمِهِمْ عَنْهُمْ وَهَذَا لِأَنَّ لِدَارِ الْإِسْلَامِ دَارًا مُعَادِيَةً وَهِيَ دَارُ الْحَرْبِ، فَمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ إنَّمَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْمُقَامِ فِيهَا بِدَفْعِ ظُلْمِ أَهْلِ دَارِ الْمُعَادِيَةِ عَنْهُ، فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا فَهُوَ إنَّمَا دَخَلَ دَارَنَا مُجْتَازًا أَوْ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ، ثُمَّ لِيَعُودَ إلَى دَارِهِ، فَفِي تَحْصِيلِ هَذَا الْمَقْصُودِ لَا حَاجَةَ إلَى دَفْعِ ظُلْمِ أَهْلِ دَارِ الْمُعَادِيَةِ عَنْهُ، وَإِنَّمَا تَتَحَقَّقُ الْحَاجَةُ إلَى دَفْعِ ظُلْمِ مَنْ فِي دَارِنَا عَنْهُ، وَمَا يَثْبُتُ مِنْ الْحُكْمِ بِاعْتِبَارِ الْحَاجَةِ فَثُبُوتُهُ بِحَسْبِ الْحَاجَةِ.
3723 - وَالدَّلِيلُ عَلَى الْفَرْقِ أَنَّ الَّذِينَ ظَهَرُوا عَلَى الْمُسْتَأْمَنِينَ فَأَحْرَزُوهُمْ بِدَارِهِمْ لَوْ أَسْلَمُوا كَانُوا عَبِيدًا لَهُمْ وَاَلَّذِينَ ظَهَرُوا عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَحْرَزُوهُمْ لَوْ أَسْلَمُوا كَانُوا أَحْرَارًا، وَكَذَلِكَ لَوْ ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ مِمَّا أَخَذُوا مِنْ الْمُسْتَأْمَنِينَ فَيَكُونُ لَنَا تَمَلُّكُهُمْ عَلَيْهِمْ بِالْإِحْرَازِ، وَلَا يُمْلِكُ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَلَيْهِمْ بِالْإِحْرَازِ بَلْ يَكُونُونَ أَحْرَارًا نَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ بِالْقِيمَةِ.
فَعَرَفْنَا أَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ فِي وُجُوبِ الْقِيَامِ بِنُصْرَتِهِمْ كَالْمُسْلِمِينَ بِخِلَافِ الْمُسْتَأْمَنِينَ
3724 - وَاَلَّذِي يُقَرِّرُ مَا قُلْنَا أَنَّ الَّذِينَ ظَهَرُوا عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ