أَلَا تَرَى - أَنَّهُ لَوْ خَلَعَهَا قَبْلَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا السُّلْطَانُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فِي الْعِدَّةِ ثَلَاثًا، أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْخُلْعِ ثَلَاثًا، وَقَعَ طَلَاقُهُ عَلَيْهَا، فَكَذَلِكَ بَعْدَ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ تِلْكَ فُرْقَةٌ بِطَلَاقٍ
3676 -، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ خَرَجَتْ وَحْدَهَا، ثُمَّ خَرَجَ الزَّوْجُ بَعْدَهَا، مُسْتَأْمَنًا فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ هُنَاكَ قَدْ بَقِيَ الزَّوْجُ فِي دَارِ الْحَرْبِ بَعْدَ خُرُوجِهَا فَانْقَطَعَتْ الْعِصْمَةُ بِهِ بَيْنَهُمَا، وَصَارَ بِحَالٍ يَقَعُ طَلَاقُهُ عَلَيْهَا، فَمَا لَمْ يَصِرْ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ، وَهَا هُنَا حِينَ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ كَانَ هُوَ مَعَهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، فَلَمْ يَكُنْ فِي حَالَةٍ مِنْ الْحَالَاتِ بِحَالٍ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ عَلَيْهَا، فَلِهَذَا قُلْنَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ يَقَعُ طَلَاقُهُ عَلَيْهَا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.