أَلَا تَرَى - أَنَّهُمْ لَوْ قَالُوا لَا نَفَادِي رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَا بِمِائَةِ رَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ رَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، وَلَكِنْ لِدَفْعِ التَّوْهِينِ كَانَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ مَا سَبَقَ
3622 - فَإِنْ طَلَبَ الرُّسُلُ الْأَمَانَ لِأَنْفُسِهِمْ عَلَى أَهْلَيْهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ عَلَى أَنْ يُمَكِّنُونَا مِنْ الْحِصْنِ فَأَمَّنَّاهُمْ عَلَى ذَلِكَ، فَإِذَا هُمْ لَا أَهْلَ لَهُمْ وَلَا مَالَ، فَهُمْ آمِنُونَ خَاصَّةً دُونَ مَنْ سِوَاهُمْ؛ لِأَنَّ إعْطَاءَ الْأَمَانِ يَكُونُ لِلْمَوْجُودِ دُونَ الْمَعْدُومِ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ فِي الْحِصْنِ شَيْءٌ لَهُمْ مِنْ الْأَمْوَالِ وَالْأَهْلِينَ فَالْأَمَانُ فِي أَنْفُسِهِمْ صَادَفَ الْمَوْجُودَ، وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ صَادَفَ الْمَعْدُومَ،
3623 - وَإِنْ ادَّعَوْا جَمِيعَ مَا فِي الْحِصْنِ مِنْ الْأَمْوَالِ أَنَّهَا لَهُمْ وَحَلَفُوا عَلَى ذَلِكَ فَالْقَوْلُ لَهُمْ؛ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَى ذَلِكَ إلَّا مِنْ جِهَتِهِمْ،
3624 - وَإِنْ أُمِّنُوا عَلَى ذَرَارِيِّهِمْ. قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا سَبَقَ أَنَّ اسْمَ الذُّرِّيَّةِ يَتَنَاوَلُ الْأَوْلَادَ وَأَوْلَادَ الْأَوْلَادِ، وَأَوْلَادُ الْبَنِينَ وَأَوْلَادُ الْبَنَاتِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.
أَلَا تَرَى - أَنَّ اللَّه تَعَالَى سَمَّى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا، مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَاسْمُ النِّسَاءِ لَا يَتَنَاوَلُ إلَّا الْأَزْوَاجَ خَاصَّةً. قَالَ