وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَخْذَ مِنْهُمْ بِطَرِيقِ الْمُجَازَاةِ، عَلَى مَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمَّا أَمَرَ الْعُشَارَ بِأَخْذِ رُبْعِ الْعُشْرِ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ وَنِصْفِ الْعُشْرِ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ: كَمْ يَأْخُذُ أَهْلُ الْحَرْبِ مِنْ تُجَّارِنَا قَالُوا: الْعُشْرَ، قَالَ: فَخُذُوا مِنْهُمْ الْعُشْرَ.

3568 - وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ كَمْ يَأْخُذُونَ مِنْ تُجَّارِنَا فَنَحْنُ نَأْخُذُ مِنْهُمْ الْعُشْرَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمُسْتَأْمَنِينَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَكَمَا أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ضِعْفُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَكَذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْتَأْمَنِ ضِعْفُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ

3569 - فَإِنْ كَانُوا لَا يَأْخُذُونَ مِنْ تُجَّارِنَا شَيْئًا لَمْ نَأْخُذْ مِنْ تُجَّارِهِمْ أَيْضًا شَيْئًا؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِطَرِيقِ الْمُجَازَاةِ.

3570 - فَإِنْ شَرَطُوا فِي أَمَانِ الرُّسُلِ أَلَّا يَأْخُذَ عَاشِرُ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ شَيْئًا، فَإِنْ كَانُوا يُعَامِلُونَ رُسُلَنَا بِمِثْلِ هَذَا فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَشْتَرِطُوا لَهُمْ هَذَا وَيُوفُوا بِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا شَرْطٌ مُوَافِقٌ لِحُكْمِ الشَّرْعِ فَيَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ.

3571 - وَإِنْ كَانُوا يَشْتَرِطُونَ لِرُسُلِنَا مِثْلَ هَذَا ثُمَّ لَا يُوفُونَ بِهِ فَيَنْبَغِي لَنَا أَلَّا نَقْبَلَ هَذَا الشَّرْطَ لِرُسُلِهِمْ، فَإِنْ قَبِلْنَاهُ فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَفِيَ لَهُمْ بِذَلِكَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015