لِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ قَدْ انْتَسَخَ بِدَلِيلِ الْإِجْمَاعِ.
3560 - وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمْ عَبْدٌ مُسْلِمٌ، أَوْ أَمَةٌ مُسْلِمَةٌ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَعْتِقْ؛ لِأَنَّ الْمُوَادِعِينَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَأْمَنِينَ يَجِبُ مُرَاعَاةُ حُرْمَةِ مَالِهِمْ.
(أَلَا تَرَى) أَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَوْ اسْتَوْلَوْا عَلَى أَمْوَالِهِمْ لَا يَمْلِكُونَهَا، فَكَذَلِكَ الْمُرَاغَمُ مِنْهُمْ لَا يَعْتِقُ، وَلَكِنْ يُبَاعُ وَيُدْفَعُ ثَمَنُهُ إلَى مَوْلَاهُ، بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَأْمَنِ فِي دَارِنَا إنْ أَسْلَمَ عَبْدُهُ.
وَقَالَ: عَلَى أَنَّ مَنْ خَرَجَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ مِنْ أَهْلِ ذِمَّتِهِمْ، إلَى فُلَانٍ الْمَلِكِ تَارِكًا لِدِينِ الْإِسْلَامِ، أَوْ لِذِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، فَعَلَى فُلَانٍ وَأَهْلِ مَمْلَكَتِهِ رَدُّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى يَرُدَّهُ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ، وَهَذَا شَرْطٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ ذِكْرُهُ فِي الْكِتَابِ.
؛ لِأَنَّهُ إذَا أُخْرِجَ إلَيْنَا مِنْهُمْ مُسْلِمٌ، أَوْ ذِمِّيٌّ لَا يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَرُدَّهُ عَلَيْهِمْ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ يُطَالِبُونَنَا بِالْمُنَاصَفَةِ، وَيَقُولُونَ: كَمَا لَا تَرُدُّونَ أَنْتُمْ فَنَحْنُ لَا نَرُدُّ، وَبَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الشَّرْطِ تَنْقَطِعُ هَذِهِ الْمُحَاجَّةُ.
3561 - فَإِذَا امْتَنَعُوا مِنْ الرَّدِّ كَانَ ذَلِكَ نَقْضًا مِنْهُمْ لِلْعَهْدِ، وَيَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ الْقِتَالُ مَعَهُمْ مِنْ غَيْرِ نَبْذٍ.
ثُمَّ ذَكَرَ وَثِيقَةَ الْمُوَادَعَةِ بِعِوَضٍ وَهُوَ عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ، وَإِنَّمَا زَادَ فِيهَا ذِكْرَ الْبَدَلِ، وَالْحَاصِلُ فِيهِ
3562 - أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعْلِمَ الْبَدَلَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَبْقَى فِيهِ مُنَازَعَةٌ فِي الثَّانِي، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكْتُبَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ فُلَانٌ الْمَلِكُ