[بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْمُوَادَعَةِ وَغَيْرِهَا]

3555 - قَالَ: وَإِذَا تَوَادَعَ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ سِنِينَ مَعْلُومَةً فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَكْتُبُوا بِذَلِكَ كِتَابًا؛ لِأَنَّ هَذَا عَقْدٌ يَمْتَدُّ، وَالْكِتَابُ فِي مِثْلِهِ مَأْمُورٌ بِهِ شَرْعًا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282] وَأَدْنَى دَرَجَاتِ مُوجِبِ الْأَمْرِ النَّدْبُ، كَيْفَ وَقَدْ قَالَ فِي آخِرِ الْآيَةِ: {إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا} [البقرة: 282] .

فَفِي هَذَا إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مَا يَكُونُ مُمْتَدًّا يَكُونُ الْجُنَاحُ فِي تَرْكِ الْكِتَابِ فِيهِ.

3556 - ثُمَّ الْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -، «فَإِنَّهُ صَالَحَ أَهْلَ مَكَّةَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى أَنْ وَضَعَ الْحَرْبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ عَشْرَ سِنِينَ، وَأَمَرَ بِأَنْ يُكْتَبَ بِذَلِكَ نُسْخَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا تَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -، وَالْأُخْرَى عِنْدَ أَهْلِ مَكَّةَ، وَكَانَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - هُوَ الَّذِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015