مَمْلُوكًا لَهُمْ بِالْقَبْضِ إذَا كَانُوا ظَالِمِينَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ أَعْطَى بِطِيبِ نَفْسِهِ بِمَنْزِلَةِ الرِّشْوَةِ وَالْمَالِ الَّذِي يُعْطَى بَعْضَ الظَّلَمَةِ عَلَى وَجْهِ الْمُصَانَعَةِ.

وَاَلَّذِي يُوضِحُ هَذَا أَنَّهُمْ إذَا كَانُوا أَهْلَ مَنَعَةٍ فَدَخَلَ مُسْلِمٌ عَسْكَرَهُمْ، وَبَاعَهُمْ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ كَانَ جَائِزًا. وَلَوْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ مَنَعَةٍ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ، فَبِهَذَا الْفَصْلِ تَبَيَّنَ مَا قَرَّرْنَاهُ مِنْ مَعْنَى الْفَرْقِ.

3426 - وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْمَنَعَةِ مِنْهُمْ أَخَذُوا قَوْمًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَقَالُوا لَهُمْ: لَنَقْتُلَنَّكُمْ، أَوْ تُعْطُونَا أَمْوَالَكُمْ، أَوْ تَدُلُّونَا عَلَيْهَا فَفَعَلُوا ذَلِكَ، ثُمَّ أَسْلَمَ الْمُشْرِكُونَ، أَوْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَنْقَذُوا تِلْكَ الْأَمْوَالَ مِنْ أَيْدِيهمْ رَدُّوهَا عَلَى أَهْلِهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ بِغَيْرِ شَيْءٍ. لِأَنَّهُمْ أَخَذُوا الْمَالَ هَا هُنَا قَهْرًا، فَإِنَّهُمْ حِينَ أَخَذُوا الْمُلَّاكَ وَقَهَرُوهُمْ فَقَدْ صَارُوا آخِذِينَ بِغَيْرِ شَيْءٍ لِمَا مَعَهُمْ مِنْ الْمَالِ، وَفِي مِثْلِ هَذَا السَّبَبِ لَا يَمْلِكُونَ مَالَ الْمُسْلِمِ قَبْلَ الْإِحْرَازِ بِدَارِهِمْ، فَلِهَذَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ رَدُّهُ إذَا أَسْلَمُوا، وَوَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ رَدُّهُ إذَا أَصَابُوهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَبَعْدَهَا، بِخِلَافِ مَا سَبَقَ، فَهُنَاكَ صَاحِبُ الْمَالِ أَعْطَى الْمَالَ بِطِيبِ نَفْسِهِ فِي حَالِ مَا كَانَ مُمْتَنِعًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ، فَيَصِيرُ مَمْلُوكًا لَهُمْ بِالْقَبْضِ إذَا كَانُوا أَهْلَ مَنَعَةِ، لَا يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ الْمُسْلِمِينَ

3427 - وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ الَّذِينَ أَحَاطَ بِهِمْ الْمُشْرِكُونَ قَالُوا لَهُمْ: نَخْرُجُ عَنْكُمْ بِنِسَائِنَا وَذَرَارِيِّنَا وَنُسَلِّمُ لَكُمْ الْمَدِينَةَ وَمَا فِيهَا، فَخَرَجُوا عَلَى هَذَا، أَوْ لَمْ يَخْرُجُوا، أَوْ خَرَجَ بَعْضُهُمْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015