وَإِذَا كَانَ النَّقْضُ مِنْ قِبَلِهِمْ فَالْإِعْلَامُ عَلَيْهِمْ لَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ؛ فَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ حَالُ الْمَلِكِ فِي الْوَجْهَيْنِ. لِأَنَّ الدَّارَ إنَّمَا تَكُونُ دَارَ حَرْبٍ وَدَارَ ذِمَّةٍ وَدَارَ أَمَانٍ بِالْمَنَعَةِ، وَذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ بِسُلْطَانِهَا الَّذِي يَحْكُمُ فِيهِمْ، فَإِذَا كَانَ السُّلْطَانُ حَرْبِيًّا كَانَتْ الدَّارُ دَارَ حَرْبٍ يَحِلُّ سَبْيُ مَنْ فِيهَا إلَّا مَنْ عُرِفَ بِالْإِسْلَامِ، أَوْ الذِّمَّةِ.
3383 - وَلَوْ كَانَ خَرَجَ إلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ دَارِ غَيْرِ الْمُوَادِعِينَ إلَى دَارِ الْمُوَادِعِينَ بِأَمَانٍ ثُمَّ خَرَجَ إلَيْنَا بِغَيْرِ أَمَانٍ لَمْ يَكُنْ لَنَا عَلَيْهِ سَبِيلٌ. لِأَنَّهُ لَمَّا حَصَلَ آمِنًا فِي دَارِ الْمُوَادَعَةِ فَقَدْ الْتَحَقَ بِأَهْلِهَا، وَمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْمُوَادَعَةِ يَكُونُ آمِنًا فِينَا، وَإِنْ خَرَجَ بِغَيْرِ اسْتِئْمَانٍ جَدِيدٍ، فَكَذَلِكَ مَنْ الْتَحَقَ بِهِمْ.
3384 - وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ أَهْلُ دَارِهِ مُوَادِعِينَ لِأَهْلِ دَارِ مُوَادِعِينَا. لِأَنَّ تِلْكَ الْمُوَادَعَةَ بَيْنَهُمْ بِمَنْزِلَةِ إعْطَاءِ الْأَمَانِ مِنْ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ.
(أَلَا تَرَى) أَنَّا لَوْ دَخَلْنَا دَارَ مُوَادِعِينَا فَوَجَدْنَا فِيهِمْ هَذَا الرَّجُلَ لَمْ يَكُنْ لَنَا عَلَيْهِ سَبِيلٌ فَإِذَا كَانَ هُوَ آمِنًا فِي دَارِ الْحَرْبِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ آمِنًا بِخُرُوجِهِ إلَى دَارِنَا.
3385 - وَلَوْ كَانَ خَرَجَ مِنْ دَارِهِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْ