الْأُسَرَاءِ الَّذِينَ فَدَاهُمْ الْإِمَامُ بِهِمْ، ثُمَّ يُجْعَلُ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَبَيْنَ أَنْ يَتْرُكُوهُمْ، وَيَسْتَوِي إنْ كَانَ قِيمَةُ أُسَرَاءِ الْمُشْرِكِينَ مِثْلَ قِيمَةِ الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مِمَّا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ أَوْ لَا يُتَغَابَنُ.
لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ لَهُ وِلَايَةُ قَتْلِ أُسَرَاءِ الْمُشْرِكِينَ، وَفِيهِ إبْطَالُ حَقِّ الْغَانِمِينَ عَنْهُمْ بِغَيْرِ عِوَضٍ، فَلَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَهُ بِعِوَضٍ، وَهُوَ أَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِمْ، كَانَ أَوْلَى.
3359 - وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْمُفَادَاةُ بِالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فَإِنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ مُتَسَاوِيَةً أَوْ كَانَ التَّفَاوُتُ يَسِيرًا، فَلَا بَأْسَ بِهِ لِلْأَمِيرِ مِنْ غَيْرِ رِضَى أَهْلِ الْعَسْكَرِ، بِمَنْزِلَةِ بَيْعِهِ الْغَنَائِمَ، وَإِذَا كَانَ مَا يُعْطَى أَكْثَرَ قِيمَةً مِمَّا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ بِغَيْرِ رِضَاءِ أَهْلِ الْعَسْكَرِ، إلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يَزِيدَهُمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ بِقَدْرِ مَا يَفِي مِنْ قِيمَةِ أُسَرَائِهِمْ اعْتِبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِّ، ثُمَّ يَجْمَعُ ذَلِكَ فَيَرْفَعُ الْخُمُسَ مِنْهُ، وَيَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسَ بَيْنَ مَنْ أَصَابَهُ، وَفِكَاكُ كُلِّ أَسِيرٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْأَرْضِ الَّتِي يُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ خَرَاجِهَا فَيَفْدِي بِهِ الْأَسِيرَ الْمُسْلِمَ الَّذِي يُقَاتِلُ عَنْهَا.
لِأَنَّ التَّمَكُّنَ مِنْ أَخْذِ الْخَرَاجِ بِاعْتِبَارِ الْحِمَايَةِ، وَذَلِكَ بِالْمُقَاتِلَةِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ عَنْ تِلْكَ الْأَرْضِ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى مُفَادَاتِهِمْ كَانَ ذَلِكَ الْخَرَاجُ مُتَعَيِّنًا لِمُفَادَاتِهِمْ، لِيَكُونَ الْغُرْمُ بِمُقَابَلَةِ الْغُنْمِ.