لِأَنَّهُمْ الْتَزَمُوا ذَلِكَ لِلْمُسْلِمِينَ حِينَ أَمَرُوهُمْ بِالْمُفَادَاةِ بِهِمْ.
3325 - وَإِنْ كَانُوا عَبِيدًا وَكَانَتْ الْمُفَادَاةُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْمَوَالِي فَلَا سَبِيلَ لِلْمَوَالِي عَلَيْهِمْ.
لِأَنَّ الْأَمِيرَ صَارَ كَالْمُشْتَرِي لَهُمْ مِنْ الَّذِينَ جَاءُوا بِهِمْ بِمَا فَادَاهُمْ بِهِ.
3326 - وَإِنْ كَانَ بِأَمْرِ الْمَوَالِي رَجَعَ عَلَيْهِمْ بِقِيمَةِ ذَلِكَ شَاءُوا أَوْ أَبَوْا.
لِأَنَّهُ صَارَ كَالنَّائِبِ عَنْهُمْ فِي شِرَائِهِمْ بِمَا فَادَاهُمْ بِهِ، ثُمَّ زَادَ فِي التَّفْرِيعِ فَذَكَرَ مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ مِنْ الْمُكَاتَبِ، وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَأْسُورِينَ إذَا فَادَاهُ الْأَمِيرُ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا الْحُكْمَ فِيمَا إذَا فَادَاهُ الْمُسْتَأْمَنُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَكَذَلِكَ إذَا فَادَاهُ إمَامُ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ.
3327 - فَإِنْ كَانَ فِي الْأُسَرَاءِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَلَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَادِيَهُ مِنْ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ.
لِأَنَّهُ مَالُ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّمَا يُفَادِي بِهِ الْأُسَرَاءَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ دُونَ أَهْلِ الذِّمَّةِ.
3328 - إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا مُقَاتِلًا لَهُ جَزَاءً وَغِنَاءً، أَوْ كَانَ دَلِيلًا فِي أَرْضِ الْمُشْرِكِينَ، يَدُلُّ عَلَى عَوْرَاتِهِمْ فَرَأَى الْإِمَامُ أَنْ يُفَادِيَهُ مِنْ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.