الْمَالِ؛ لِأَنَّهُمْ مَا سَلَّمُوا لَنَا بِحُكْمِ الصُّلْحِ شَيْئًا، وَلَكِنْ تَحَقَّقَ عَجْزُهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَيُنْتَقَضُ الصُّلْحُ.
3312 - وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ الَّذِينَ أَخَذُوهُمْ فِي غَيْرِ مَنَعَةِ كَانُوا مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ الَّذِينَ جَاءُوا لِلْمُفَادَاةِ، أَوْ لَمْ يَكُونُوا وَقَالَ أَهْلُ الْحَرْبِ: نَحْنُ جِئْنَا بِهِمْ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ.
لِأَنَّهُمْ يَدَّعُونَ أَمْرًا خِلَافَ الظَّاهِرِ، وَيَدَّعُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وُجُوبَ تَسْلِيمِ الْمَالِ إلَيْهِمْ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ إلَّا بِحُجَّةٍ.
3313 - فَإِنْ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ، أَوْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى ذَلِكَ، وَجَبَ تَسْلِيمُ الْمَالِ إلَيْهِمْ، لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِالْمُعَايَنَةِ، وَإِنْ كَانَ الشَّاهِدَانِ مِنْ الْأُسَرَاءِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا.
لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ.
3314 - وَإِنْ لَمْ يَشْهَدُوا بِذَلِكَ وَلَكِنْ قَالَ بَعْضُ الْأُسَرَاءِ: كُنَّا مَعَهُمْ، وَهُمْ جَاءُوا بِنَا، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ فَفِي الْقِيَاسِ لَا شَيْءَ لِأَهْلِ الْحَرْبِ مِنْ الْفِدَاءِ.
لِأَنَّ الَّذِينَ أَقَرُّوا مِنْ الْأُسَرَاءِ يَلْتَزِمُونَ بِإِقْرَارِهِمْ الْأَمِيرَ وَالْمُسْلِمِينَ تَسْلِيمَ الْمَالِ إلَيْهِمْ، وَإِقْرَارُ الْمَرْءِ لَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ.
3315 - وَفِي الِاسْتِحْسَانِ إقْرَارُ مَنْ أَقَرَّ مِنْهُمْ جَائِزٌ عَلَى نَفْسِهِ